بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
– الإبقاء على إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى نهاية يوم الجمعة 17 يولو 2020.
– استمرار العمل بحزمة التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به التي تم الإعلان في شهر إبريل الماضي حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م.
– وقد تابعت اللجنة بقلق بالغ المؤشرات الوبائية لجائحة كورونا (كوفيد 19) والتي تشمل الارتفاع الكبير في الحالات المصابة، خصوصا بين المواطنين، وارتفاع أعداد الحالات في العنايات المركزة والأجنحة وأعداد الوفيات، وما توصلت إليه عمليات التقصي من وجود عدم التزام من قبل البعض بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه