بيان اللجنة العليا
اطلعت اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر على التقارير المتعلقة بالحالة الجوية في بحر العرب والتي يتوقع أن تتأثر بها بعض محافظات السلطنة.
وتسهيلا لحركة المواطنين والمقيمين فقد قررت اللجنة تقديم موعد رفع الإغلاق التام بين المحافظات ليكون الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020م.
وتؤكد اللجنة على أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار التي قررت اللجنة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر، كما تؤكد كذلك على استمرار العمل بقرار منع الحركة الليلية في جميع محافظات السلطنة من الساعة السابعة مساء هذا اليوم حتى الساعة السادسة من صباح الغد السبت أغسطس 2020م، ومن التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا اعتبارا من مساء غد السبت حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس 2020م.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.