بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)
تود اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) أن توجه عناية الجميع إلى أن العمل بقرار منع الحركة ليلا سينتهي في الساعة الخامسة من صباح غد السبت 15 أغسطس 2020م.
وإذ تقدر اللجنة التجاوب الكبير الذي أبداه المواطنون والمقيمون فإنها تهيب بالجميع الاستمرار في التقيد التام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي والمداومة على نظافة اليدين وسائر الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه