التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٠م

تحميل English

اجتماع لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19)

عقدت لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) صباح اليوم اجتماعا برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي الأعضاء، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.

استعرضت اللجنة الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها في الفترة الماضية لدعم استدامة أعمال مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد19).

شملت هذه الإجراءات الحزم المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررا من رواد ورائدات الأعمال.

تدارست اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بعمل اللجنة، وقررت رفع توصيات بشأنها للجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.