بيان اللجنة العليا
– تعرب اللجنة العليا عن قلقها البالغ إزاء استمرار بعض أفراد المجتمع في المشاركة في تجمعات لمناسبات مختلفة وما ينتج عنها من زيادة في أعداد الإصابات والوفيات.
– تدعو اللجنة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مسؤولية الوقاية من انتشار المرض وذلك بالإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات لقرارات اللجنة العليا.
– تؤكد اللجنة العليا على قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلبة والطالبات يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر 2020م، وعلى قرار اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، مع التركيز على تفعيل التعليم عن بعد.
– أقرت اللجنة العليا فتح باب التطوع في مختلف القطاعات ذات الصلة بالجائحة، وستعلن الجهات المختصة عن الآليات المنظمة لذلك.
– توضح اللجنة بأن العمل بقرار منع الحركة ليلا سوف ينتهي في الساعة الخامسة من صباح يوم السبت 24 أكتوبر 2020م.