بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠م ولمدة أسبوع، وتستثنى من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات.
وستستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لذلك.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه