بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر..
إنهاء العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في الساعة الثانية عشرة من صباح الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م.
– إعادة اشتراط فحص البلمرة لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء.
– تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقل مدتها عن سبعة أيامه.
– تطبق على جميع القادمين للمنافذ الحدودية للسلطنة الإجراءات الآتية ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة:
– التسجيل في تطبيق “ترصد” قبل القدوم للسلطنة.
– إبراز شهادة خلو من مرض كوفيد 19 مبنية على سلبية فحص البلمرة عند القدوم إلى السلطنة على أن يكون الفحص قد أجري خدل مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.
– إلزامية الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملو بطاقة العلاج المجاني.
– إجراء فحص البلمرة لكوفيد 19 عند الوصول من الخارج إلى مطارات السلطنة.
– تركيب سوار التتبع الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية والالتزام بالعزل الصحي لمدة سبعة أيام، يتم إزالة سوار التتبع بعد إكمالها شريطة عدم ظهور أعراض المرض خلال تلك الفترة، مع إعادة الفحص في اليوم الثامن.
– عدم احتساب فترة العزل الصحي للقادمين من السفر العاملين في القطاعين العام والخاص في السلطنة إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجنب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.