التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٢٩٠٩٦

202729096

تحميل

(٧)
١٣ / ٤ / ٢٠٢٠م

غرامة – غرامة تأخير – سلطة جهة الإدارة في فرضها.

أقرت وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية حق جهة الإدارة في فرض غرامة التأخير، بحسبانها صورة من صور التعويض الاتفاقي التي تستحق عند حدوث التأخير. توقع تلك الغرامة لمجرد حصول التأخير في التنفيذ ودون حاجة لإثبات وقوع ضرر لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض وقوع الضرر – علة ذلك – أنها لتأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……………بتاريخ………….. هـ، الموافق………….م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية شركة……………… في استرداد غرامة التأخير المحتسبة عليها نظير تأخرها في إنجاز مشروع إنشاء مبنى………… بمحافظة……………

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي والأوراق المرفقة به – أن وزارة…………… تعاقدت مع شركة…………….. وذلك لإنشاء مبنى……………. بمبلغ وقدره………….ريال عماني، وأنه بسبب تأخر الشركة في إتمام أعمال المشروع في الموعد المحدد له، فقد تم فرض غرامة التأخير عليها وخصم قيمتها من مبلغ الدفعات التشغيلية الصادرة للشركة، وبالحد الأقصى البالغ (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة العقد.

وتذكرون أن الشركة المعروضة حالتها تقدمت بطلب الإعفاء من غرامة التأخير في ضوء المبررات التي ساقتها، وأنه بعرض الموضوع على وزارة…………انتهت إلى عدم أحقية الشركة المذكورة في استرجاع مبلغ الغرامة المحتسبة عليها، باعتبار أن الطلب المقدم من الشركة في حقيقته ما هو إلا طلب استرداد لمبلغ الغرامة ولا يعتبر إعفاء منها، وترى وزارة……….

أن الشركة المذكورة قد تأخرت في إنجاز مشروع إنشاء المبنى مما ترتب عليها غرامة مالية قدرها………….ريالا عمانيا وذلك وفقا للقوانين المعمول بها، كما أن ملف المشروع قد أغلق بالانتهاء منه، وقد تم استقطاع الغرامات المستحقة على الشركة عن مدة التأخير، وأن استرداد المبالغ لا يكون إلا للمبالغ التي استقطعت بدون وجه حق.

وتذكرون أنه وبعد دراسة أسباب التأخير في إنجاز المشروع ارتأيتم أحقية الشركة في استرداد مبلغ الغرامات التي تم استقطاعها، وذلك لعدة أسباب منها: التأخر في الموافقة على الرسومات التنفيذية واعتماد المواد من قبل المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، ووجود بعض الأعمال الإضافية التي تم تنفيذها من قبل الشركة بدون مبالغ إضافية، والتوقف عن العمل بسبب التغير في حالات الطقس بمحافظة……..، والزيادة المفاجئة في تكاليف النقل وتكاليف الجهات المعنية، والتأخر بسبب التغيير بالتقسيمات الداخلية للمشروع، والتأخر في دفع بعض الفواتير المستحقة للشركة، وعدم توفر مواد ردم للتربة، كما أن المادة (٤٧) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية تجيز للمقاول استرداد المبالغ التي خصمت عنه نتيجة التأخير وذلك بأي طرق أخرى، كما أن إعفاء الشركة من غرامة التأخير يتفق مع توصية المكتب الاستشاري.

وتشيرون أنه بإعادة عرض الموضوع على وزارة……….. للموافقة على استرداد غرامة التأخير المفروضة على الشركة، أفادت بأنها لا تزال عند رأيها بعدم أحقية الشركة في استرجاع مبلغ الغرامة المحتسبة عليها، وأنه يمكن استطلاع رأي وزارة العدل والشؤون القانونية في هذا الشأن.

وإزاء ما تقدم، تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٤٣) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية تنص على أنه: “مع الأخذ بعين الاعتبار لأي متطلبات في العقد تتعلق بإتمام قسم من الأعمال قبل إتمام كامل الأعمال، فإن على المقاول إتمام كامل الأعمال بموجب أحكام المادة (٤٨) من هذه الشروط خلال المدة المحددة في العقد محسوبة اعتبارا من تاريخ آخر يوم من مهلة المباشرة بالعمل المذكورة في ملحق صيغة العطاء أو خلال أي مدة إضافية يتم منحها بموجب أحكام المادة (٤٤) من هذه الشروط”.

وتنص المادة (٤٤) من وثائق العقد ذاتها على أنه: “إذا كانت كمية الأعمال الزائدة أو الإضافية أيا كان نوعها أو أي سبب للتأخير أشير إليه في هذه الشروط أو الظروف الجوية المعاكسة أو ظروف أخرى خاصة أيا كان نوعها، مما قد يحدث لسبب لا يمت لتقصير المقاول، وبشكل يجعل من العدل أن ينال المقاول تمديدا في مدة إكمال الأعمال فإن على المهندس أن يقرر مقدار هذا التمديد، وعلى المهندس أن يتباحث مع صاحب العمل وأن يقوم بتزويده بتقرير خطي تفصيلي يوضح فيه أسباب قراره تمديد مدة إكمال الأعمال وذلك قبل إشعار المقاول بذلك.

ولا يلتزم المهندس بأخذ أي أعمال زائدة أو إضافية أو ظروف خاصة بعين الاعتبار ما لم يقم المقاول خلال ٢٨ يوما بعد البدء بمثل هذه الأعمال أو قيام تلك الظروف أو بأسرع وقت ممكن بتسليم ممثل المهندس العناصر الكاملة والتفصيلية لأي طلب تمديد للمدة الذي يعتبر نفسه مستحقا له كي يمكن التحقيق في هذا الطلب في حينه. هذا ويعتبر قرار المهندس بخصوص تمديد المدة نهائيا وملزما”.

وتنص المادة (٤٧) من وثائق العقد ذاته على أنه: “١ – غرامة التأخير:

إذا قصر المقاول في إنجاز إكمال الأعمال ضمن المدة المحددة في المادة (٤٣) من هذه الشروط أو ضمن مدة التمديد لإكمال الأعمال الممنوحة بموجب المادة (٤٤) من هذه الشروط فإنه يتوجب عليه أن يدفع لصاحب العمل المبالغ المحددة في ملحق صيغة العطاء كغرامة لهذا التقصير عن كل يوم أو جزء من يوم تأخير منذ التاريخ المحدد في المادة (٤٣) من هذه الشروط أو أي تمديد للمدة حسب مقتضى الحال وحتى تاريخ إكمال الأعمال المصدق عليه وذلك بحد أقصى قدره (١٠٪) من قيمة العقد ويمكن لصاحب العمل أن يحسم مبلغ غرامات التأخير هذه من أي مبالغ مستحقة أو ستستحق للمقاول دون الإخلال بحقه في استرداد هذه المبالغ بأي طرق أخرى…”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية قد فصلت قواعد تكفل جميعها قيام المتعاقد مع جهة الإدارة باحترام شروط العقد، وبذل العناية اللازمة والدقة الكاملة في تنفيذه، وفي سبيل كل ذلك وضع على عاتق المقاول المتعاقد واجب إكمال الأعمال محل التعاقد في الآجال المتفق عليها، كما أقر لمصلحته حق تمديد مدة إكمال الأعمال إذا وقع تأخير في إكمالها سواء بسبب أعمال إضافية أسندت إليه أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة إلى تقصير منه، ويتم التمديد بقرار من المهندس الاستشاري ويكون قرار هذا الأخير في شأن التمديد نهائيا وملزما للطرفين، وقد أقر لجهة الإدارة في مقابل كل ذلك حق توقيع غرامة تأخير على المتعاقد الذي يتأخر في تنفيذ العقد في الميعاد المتفق عليه.

ومن حيث إن المستقر عليه فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وفي المواعيد المتفق عليها، وإلا استنهضت الجهة المتعاقدة حقها في اقتضاء غرامة التأخير، بحسبانها صورة من صور التعويض الاتفاقي التي تستحق عند حدوث التأخير. وتوقع تلك الغرامة لمجرد حصول التأخير في التنفيذ ودون حاجة لإثبات وقوع ضرر ترتب عنه، والغاية من ذلك هي تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها بانتظام واطراد. (حكم محكمة القضاء الإداري – الاستئناف رقم (٤٥) لسنة (١٥) ق.س بجلسة ٣ / ١ / ٢٠١٥م).

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن الشركة المعروضة حالتها قد أسند إليها مشروع إنشاء مبنى…………. بمحافظة………..، وأنها قد تأخرت في إتمام أعمال المشروع في الموعد المحدد له، وكانت الأوراق قد خلت من بيان ما إذا كانت الشركة قد طلبت تمديد الفترة المحددة لتنفيذ الأعمال وفقا لنص المادة (٤٤) من وثائق العقد الموحد لإنشاء المباني والأعمال المدنية المشار إليه، وأن الشركة بعد انتهاء الفترة المحددة لانتهاء المشروع وفرض غرامة التأخير عليها طلبت إعفاءها من هذه الأخيرة لعدة أسباب، أرجعت بعضها إلى الوزارة، ومنها التأخير في دفع الفواتير المستحقة للشركة، وتكليفها ببعض الأعمال الإضافية خلال فترة تنفيذ العقد. ولما كان ذلك، وكان العقد قد تناول بالتنظيم الإجراء الواجب اتباعه من قبل المقاول إذا ما استبان له عدم تمكنه من إتمام العمل خلال المدة المحددة، وذلك بتقديم طلب تمديد مدة إنجاز العمل إلى مهندس المشروع حتى يتسنى له دراسة طلب التمديد في حينه والبت فيه، ومن حيث إن القدر المتيقن من الأوراق يفصح عن عدم قيام المعروضة حالتها بتقديم طلب تمديد مدة إنجاز المشروع، وأنها قد تأخرت في تنفيذه، ومن ثم فإن فرض غرامة التأخير عليها يتفق وصحيح حكم المادة (٤٧) من العقد، باعتبار أن الغرامة تفرض لمجرد حصول التأخير في التنفيذ دون إثبات وقوع الضرر أو مقداره لأن الالتزام هنا التزام بتحقيق غاية لا بذل عناية فمجرد التأخير يشكل الخطأ نفسه ويفترض وقوع الضرر.

لذلك انتهى الرأي إلى عدم أحقية شركة………… في استرداد غرامة التأخير المحتسبة عليها نظير تأخرها في إنجاز مشروع إنشاء مبنى……….. بمحافظة…………..، وذلك على النحو المبين في الأسباب.