(١٤)
١١ / ٦ / ٢٠٢٠م
١ – اختصاص – بلدية مسقط – حدود اختصاصها الجغرافي.
حدد المشرع أن يكون نطاق عمل بلدية مسقط في حدود محافظة مسقط، وخصها بتنظيم، وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة، والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية، والفنية الخاصة بها، وضبط المخالفات، وتحقيقها، والتصرف فيها إداريا، أو قضائيا طبقا للقوانين، واللوائح، والقرارات المعمول بها – مؤدى ذلك – بلدية مسقط هي الجهة المختصة بتنظيم كل ذلك في حدود النطاق الجغرافي لمحافظة مسقط – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مبدأ التنسيق بين النصوص.
من المقرر أن إرادة المشرع إذا كانت واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، كما أن من واجب المفسر أن يسعى – دائما – إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينهما في الإعمال، إذ إن إعمال النصوص خير من إهمالها – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بالكتاب رقم:………….. المؤرخ بتاريخ………….. هـ، الموافق……………م بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول الجهة المختصة بإصدار التراخيص، وضبط المخالفات على الشركات التي تزاول نشاطها في الأرض الصناعية المسجلة باسم المؤسسة…………. الواقعة في منطقة……….. الصناعية.
وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن…………. تمتلك أرضا صناعية رقم………. في منطقة شمال………. في ……… تبلغ مساحتها………….. متر مربع، وتقوم المؤسسة بمباشرة صلاحياتها التي منحت لها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥ بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، كإصدار التراخيص للمستثمرين في هذه المنطقة، وضبط مخالفاتهم.
إلا أن بلدية……… ترى أنها هي الجهة المختصة – بموجب قانون بلدية مسقط واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه – بإصدار التراخيص، وضبط المخالفات على الشركات التي تمارس الأنشطة الاستثمارية في منطقة……. الصناعية بما في ذلك الشركات التي تمارس الأنشطة في الأرض الصناعية المسجلة باسم المؤسسة……… الواقعة في هذه المنطقة.
وإزاء هذا الخلاف، فإنكم تطلبون الرأي القانوني حول الجهة المختصة بإصدار التراخيص، وضبط المخالفات على الشركات التي تزاول نشاطها في الأرض الصناعية المسجلة باسم………… الواقعة في منطقة………… الصناعية.
وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (١) من نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥، تنص على أنه: “يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا النظام – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
…
المنطقة: مساحة من الأرض تخصص لإقامة نشاط استثماري، تتولى المؤسسة تشغيلها أو إدارتها أو الإشراف عليها.
…
النشاط الاستثماري: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي أو الخدمي أو اللوجستي أو المهني أو الحرفي أو التقني الذي يزاوله المستثمر داخل المنطقة.
…”.
وتنص المادة (٣) من النظام ذاته، على أنه: “للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنها من ذلك، ولها بصفة خاصة ما يأتي:
…
٤ – إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
…”.
وتنص المادة (٤) من النظام ذاته، على أنه: “تتولى المؤسسة إدارة وتشغيل المناطق الآتية:
١ – المناطق الصناعية بالرسيل وصحار وصور وريسوت والبريمي ونزوى وسمائل وعبري.
٢ – واحة المعرفة مسقط.
٣ – المنطقة الحرة بالمزيونة.
٤ – المناطق الجديدة التي تنشئها.
٥ – المناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها، أو تشغيلها من قبل مجلس الوزراء”.
وتنص المادة (٦) من النظام ذاته، على أنه: “يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتنظيم شؤونها، وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يأتي:
…
٦ – إنشاء مناطق جديدة وتوسعة القائم منها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
…”.
وتنص المادة (٢٢) من النظام ذاته، على أنه: “يصدر المجلس لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، تتضمن تحديد المخالفات التي تقع من المستثمرين لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له،…”.
وتنص المادة (٣) من قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥، على أنه: “يكون نطاق عمل البلدية في حدود محافظة مسقط وفق التحديد الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين“.
وتنص المادة (٧) من القانون ذاته، على أنه: “تختص البلدية بالآتي:…
٥ – تنظيم وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية، والفنية الخاصة بها.
…”.
وتنص المادة (١٢) من القانون ذاته، على أنه: “يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها”.
ومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف – من خلال نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليه – المنطقة بأنها مساحة من الأرض تخصص لإقامة نشاط استثماري، تتولى المؤسسة تشغيلها، أو إدارتها، أو الإشراف عليها، وعرف النشاط الاستثماري بأنه النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي أو الخدمي أو اللوجستي أو المهني أو الحرفي أو التقني الذي يزاوله المستثمر داخل المنطقة، وناط بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممارسة عدة صلاحيات، منها إصدار جميع أنواع التراخيص، والموافقات، والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما وسد للمؤسسة تولي إدارة، وتشغيل المناطق الصناعية بالرسيل وصحار وصور وريسوت والبريمي ونزوى وسمائل وعبري، وواحة المعرفة مسقط، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمناطق الجديدة التي تنشئها والمناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها، أو تشغيلها من قبل مجلس الوزراء، وأسند لمجلس إدارة المؤسسة تولى ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، وبصفة خاصة إنشاء مناطق جديدة وتوسعة القائم منها، شريطة موافقة مجلس الوزراء، كما أن لها إصدار المخالفات، والجزاءات الإدارية.
كما حدد المشرع بموجب قانون بلدية مسقط أن يكون نطاق عمل البلدية في حدود محافظة مسقط، وخصها بتنظيم، وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة، والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية، والفنية الخاصة بها، وضبط المخالفات، وتحقيقها، والتصرف فيها إداريا، أو قضائيا طبقا للقوانين، واللوائح، والقرارات المعمول بها.
ومتى كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه إذا كانت إرادة المشرع واضحة جلية في عباراتها، قاطعة صريحة في دلالتها على حكم معين، تعين الالتزام بما هو مستفاد منها على هذا النحو من دون أن يملك من يفسر النص التشريعي – أو يطبقه – لذلك دفعا أو تعطيلا، كما أن من واجب المفسر أن يسعى – دائما – إلى التوفيق بين الأحكام القانونية المعمول بها حتى يتسنى الجمع بينها في الإعمال، ومن دون تعطيل لأحدها، ما لم يتعذر التوفيق بينهما في الإعمال، إذ إن إعمال النصوص خير من إهمالها.
وحيث إنه، وعلى هدي ما تقدم، ولما كان نظام المؤسسة…….. المشار إليه قد حدد على سبيل الحصر المناطق التي تتولى المؤسسة إدارتها وتشغيلها، وهي الرسيل وصحار وصور وريسوت والبريمي ونزوى وسمائل وعبري، وواحة المعرفة مسقط، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمناطق الجديدة التي تنشئها، والمناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها، أو تشغيلها من قبل مجلس الوزراء، وفقا للمادة (٤) من هذا النظام، كما أن المشرع في النظام ذاته أجاز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إنشاء مناطق جديدة إلا أنه اشترط في سبيل ذلك الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر.
وحيث إن البين من الكتاب المشار إليه، ومرفقاته أن منطقة………. الكائنة في ولاية……… لا تدخل ضمن المناطق التي عددتها المادة (٤) من النظام المشار إليه، ولم تنشئها المؤسسة كمنطقة جديدة، لذا، فإن العبرة ليست بملكية الأرض رقم……… الواقعة في منطقة شمال…….. – محل طلب الرأي – للمؤسسة………، وإنما العبرة بوجوب توافر أحد أحكام المادة (٤) من نظام المؤسسة المشار إليه، وكذلك البند (٧) من المادة (٦) من النظام ذاته، وهو ما لم يتحقق في قطعة الأرض محل طلب الرأي.
وحيث إنه بالبناء على ما سلف بيانه ، فإن بلدية……… هي الجهة المختصة بتنظيم، وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة والمحلات التجارية والمهنية والصناعية وغيرها، في منطقة………. الصناعية بما في ذلك الأرض الصناعية المسجلة باسم المؤسسة……….. والكائنة في منطقة شمال……. في………، وضبط المخالفات، وتحقيقها، والتصرف فيها إداريا أو قضائيا طبقا للقوانين، واللوائح، والقرارات المعمول بها.
لذلك، انتهى الرأي إلى أن الجهة المختصة بإصدار التراخيص، وضبط المخالفات على الشركات التي تزاول نشاطها في الأرض الصناعية المسجلة باسم المؤسسة…………. الواقعة في منطقة…………الصناعية هي بلدية……….، وذلك على النحو المبين بالأسباب.