استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (٢٨) و(٤٢) و(٤٦) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام
المحاكم المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٢٨)
” تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:
أ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس.
ب – رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ج – مدير دائرة شؤون الخبراء عضوا ومقررا.
وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير “.
المادة (٤٢)
“على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول الخبراء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض”.
المادة (٤٦)
يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة، وإخلاص ونزاهة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد، واستقلال، وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن أحترم القوانين”.
المادة الثانية
تلغى المادة (٤١) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٠م
د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/18 18/2020 ٢٠٢٠/١٨ ١٨/٢٠٢٠