استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ بحظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية من المملكة البلجيكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد المنتجات والأعلاف الحيوانية، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٩ المشار إليه، عن المملكة البلجيكية.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ / ٣ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.
2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠