استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الصين الشعبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد فصائل القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من جمهورية الصين الشعبية المحددة وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٠م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
ملحق بشأن تحديد فصائل القشريات الحية المحظور استيرادها من جمهورية الصين الشعبية
١ |
Pacific White Shrimp (Penaeus (Litopenaeus) Vannam) |
٢ | Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium Rosenbergii) |
٣ | Louisiana Swamp Crayfish (Procambarus Clarkia) |
٤ | Oriental Freshwater Shrimp (Macrobrachium Nipponense) |
٥ | Oriental Prawn (Exopalaemon Carinicauda) |
٦ | Red Claw Crayfish (Cherax Quadricarinatus) |
٧ | Chinese White Shrimp (Penaeus (Fenneropenaeus)) |
٨ | Chinensis Superb Freshwater (Shrimp Macrobrachium Superbum) |
٩ | Cladocerans (Water Fleas) (Order Cladocera) |
١٠ | Crab, (Eriocheir Sinensis and Pachygrapsus Crassipes) |
2020/208 208/2020 ٢٠٢٠/٢٠٨ ٢٠٨/٢٠٢٠