استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة بالقرار رقم ١٢٩ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة (٣) من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المشار إليها، فقرة جديدة، نصها الآتي:
“ويجوز تقديم طلب الترخيص من إدارة المنشأة التجارية بهدف إقامة تخفيضات جماعية للمحلات التجارية الكائنة بها، وذلك لمدة (٣) ثلاثة أيام، ولمرة واحدة، على ألا تقل نسبة التخفيضات عن (٣٠٪) ثلاثين بالمائة”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٠م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.
2020/185 185/2020 ٢٠٢٠/١٨٥ ١٨٥/٢٠٢٠