استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (٢) من المادة (١٩) من نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليه، النص الآتي:
“٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى لجنة القوائم على النموذج المعد لذلك، وعلى لجنة القوائم البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٠م
م. رضا بن جمعة آل صالح
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠