نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يجدد الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٠م.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣١) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٢٠م.
ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية
الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانون:
قانون تنظيم الاتصالات.
٢ – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.
٣ – المرخص له:
الشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع).
٤ – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:
تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.
٥ – منطقة الترخيص:
سلطنة عمان.
٦ – التابع:
أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم، أو حق التصويت، أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.
٧ – المشغل المرخص:
كل من يتم منحه ترخيصا من الفئة الأولى لإنشاء أو تشغيل البنية الأساسية لنظام عام للاتصالات أو لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة عن طريق استغلال سعة شبكات الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون.
٨ – موفر الخدمة:
كل من يتم منحه ترخيصا بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية وفقا لأحكام القانون.
٩ – مشغل اتصالات دولية:
أي مشغل لنظام اتصالات في بلد آخر مخول تشغيل نظام اتصالات دولية بغرض توفير خدمات الاتصالات.
١٠ – خدمات الاتصالات العامة المتنقلة:
خدمة اتصالات عامة يمكن للمنتفعين استخدامها في أثناء تحركهم، ويتم تقديمها عن طريق بث، وإرسال أو استقبال النبضات الإلكترونية الراديوية في عرض نطاق ترددي محدد لهذه الغاية، وذلك بواسطة الاتصالات الراديوية من خلال نظام اتصالات معد لهذه الغاية.
١١ – اتفاقات المراسل الدولية:
أي اتفاق مكتوب، بين المرخص له، وبين مشغل اتصالات دولية آخر لتقديم خدمات الاتصالات الدولية.
١٢ – إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له:
تشمل، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية، جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يتسلمها من المشغلين المرخصين الآخرين، أو من موفري الخدمة مقابل الربط البيني أو خدمات النفاذ، وجميع الإيرادات أو الدفعات التي يتسلمها من موفري خدمة إعادة البيع، بعد خصم كلفة الربط البيني التي يدفعها للمشغلين المرخصين الآخرين.
المادة (٢)
المجال
يرخص للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات عامة وتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأحكام هذا الترخيص.
المادة (٣)
الربط
يجوز للمرخص له ربط أنظمته المرخصة بأي نظام اتصالات مرخص وفقا لأحكام القانون.
المادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص
١ – يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة وفقا لأحكام القانون على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (٣٠) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص.
٢ – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط (٢٧) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.
المادة (٥)
المدة
مدة الترخيص (١٥) خمس عشرة سنة من التاريخ الفعلي لسريانه.
المادة (٦)
التعديل
١ – للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص.
٢ – يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (٧)
الإلغاء
يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون.
المادة (٨)
الانتهاء
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
١ – انتهاء مدته.
٢ – إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له، أو دخل مرحلة التصفية، أو الإفلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.
المادة (٩)
التجديد
١ – يجوز تجديد الترخيص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
٢- يكون تجديد الترخيص خاضعا لأحكام والشروط التي تقررها الهيئة في موعد التجديد.
المادة (١٠)
الالتزام
١ – يلتزم المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة.
٢ – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.
المادة (١١)
الإخطارات
١ – جميع الإخطارات والمخاطبات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو تسلم باليد لمن يحدده مع التوقيع بالاستلام، ويمكن تعديل آلية تسليمها طبقا لأي آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية.
٢ – للهيئة إرسال الإخطارات العاجلة إلى المرخص له عن طريق البريد الإلكتروني على أن يلي ذلك إرسالها مكتوبة، وبالمحتوى ذاته.
٣ – يحدد المرخص له أحد مديريه لا تقل درجته عن درجة كبار المديرين في الهيئة، تكون مهمته الاتصال بالهيئة، ومتابعة تنفيذ جميع قراراتها المتعلقة بهذا الترخيص وأي قرارات أخرى.
الجزء الثاني
الشروط والملاحق
أولا: الشروط:
١ – الخدمات المرخصة
١ – ١ – يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة عن طريق الأنظمة المرخصة، وخدمات الاتصالات العامة الإضافية التي تعتمد على خدمات الاتصالات المتنقلة على أساس غير حصري في منطقة الترخيص.
١ – ٢ – يجوز للمرخص له بموافقة الهيئة المسبقة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.
١ – ٣ – يخول المرخص له بيع أو تأجير أجهزة الاتصالات الطرفية وصيانتها.
٢ – التقنيات والخدمات الجديدة
٢ – ١ – يتعين على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان توافقها مع متطلبات القطاعات المختلفة.
٢ – ٢ – يتعين على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات بما يضمن استفادة المنتفعين منها، وبما يحقق التوافق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات.
٢ – ٣ – يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل التوسعة، وتحديث الشبكات، وأي إجراءات لازمة لذلك.
٣ – التزامات التوسعة
٣ – ١ – يلتزم المرخص له بألا تقل تغطيته الجغرافية لخدمات الاتصالات العامة المتنقلة في منطقة الترخيص عن التغطية الموجودة في التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.
٣ – ٢ – يلتزم المرخص له بتحقيق التزامات توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات العامة المنصوص عليها في الملحق (أ).
٤ – خدمات الطوارئ
٤ – ١ – يلتزم المرخص له بتقديم النفاذ إلى خدمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.
٤ – ٢ – يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمات الطوارئ – من خلال الرقم الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض – متوفرة مجانا بشكل دائم ومستمر دون عوائق.
٤ – ٣ – للمرخص له حصر خدمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي جهة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام، أو الإطفاء، أو الإسعاف، أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الجهة المعنية، وفي غياب مثل هذا الإقرار أو الموافقة، تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.
٥ – خدمات دليل المعلومات
مع عدم الإخلال بطلب المنتفع عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به، يلتزم المرخص له بالآتي:
٥ – ١ – تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
٥ – ٢ – السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة النفاذ إلى دليل معلوماته، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:
أ – استعمال المعلومات لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات فقط، شريطة ألا يزود عملاءه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.
ب – منح المرخص له النفاذ إلى دليل معلوماته بناء على الأسس ذاتها المنصوص عليها في الشرط (٥ – ٢).
ج – ألا يكون تقديمه للمعلومات مخالفا للقوانين السارية.
٥ – ٣ – بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر، والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
٦ – خدمات معاونة عامل الخدمة
يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.
٧ – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة
٧ – ١ – يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته، والتي تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدر من الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفي حالة تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير في أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية في توفير الإمكانيات الفنية الضرورية.
٧ – ٢ – يجوز لوزير التقنية والاتصالات عند حدوث كارثة طبيعية أو حوادث استثنائية عامة طارئة أن يستدعي لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة إلى الهيئة من فترة إلى أخرى، وبناء على طلب الهيئة.
٧ – ٣ – يلتزم المرخص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.
٨ – الخدمات الدولية
٨ – ١ – يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الاتصالات الدولية بواسطة التسهيلات والخدمات التي يزوده بها مشغل مرخص آخر يكون مخولا بالدخول في اتفاقات مع مشغلي اتصالات دولية، ولا يجوز للمرخص له الدخول في اتفاقات المراسل الدولية إلا وفقا لشروط وأحكام هذا الترخيص.
٨ – ٢ – يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أي هيئة أو منظمة اتصالات دولية.
٨ – ٣ – يلتزم المرخص له بالدخول في اتفاقات الربط البيني مع المرخص لهم بتقديم خدمات المنفذ الدولي في السلطنة لأغراض نقل حركة الاتصالات الدولية.
٩ – التزامات المرخص له تجاه المنتفعين
٩ – ١ – يلتزم المرخص له بإنشاء نظام فعال لخدمة المنتفعين فيما يتعلق باستفساراتهم عن الخدمات المرخصة، بما في ذلك خدمات دليل المعلومات.
٩ – ٢ – يلتزم المرخص له بأن يمنح فرصا متساوية لكل المنتفعين في منطقة الترخيص في الحصول على نوع وجودة الخدمات المرخصة ذاتها وبنفس التعرفة، وأن يحد، وبقدر الإمكان، من التباين في التقنيات المتاحة أو المناسبة أو المطلوبة لخدمة فئة معينة من المنتفعين.
٩ – ٣ – يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل (١٢) اثني عشر شهرا في الحالات الآتية:
أ – إنهاء خدمة مرخصة قائمة.
ب – أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي مشترك تالفة، أو يجعل تلك الخدمة غير قابلة للاستعمال، ويجب أن يتضمن الإخطار بيان التحول الملائم للخدمة الجديدة، وإجراءات انتقال المشترك إليها، كما يلتزم بأي متطلبات قد تفرضها الهيئة لضمان توفر الخدمات المرخصة.
٩ – ٤ – يجب أن يكون لدى المرخص له نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، ويكون للمرخص له تعديلها من وقت لآخر أو بناء على أوامر الهيئة، ويعتبر هذا التعديل ساري المفعول إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية المعدل خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسليمه لها أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه، أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة، فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل الاتفاقية وفقا لذلك.
٩ – ٥ – يلتزم المرخص له بإبلاغ جميع المنتفعين باتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وتعديلاتها، ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في الاتفاقية.
٩ – ٦ – يجب أن تكون لدى المرخص له لائحة تتضمن إجراءات فعالة لنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، وتحدد الهيئة الطريقة التي تتبع لنشر هذه اللائحة أو الاطلاع عليها، ويلتزم المرخص له بالبت في الشكاوى المقدمة من المنتفعين حال تسلمها، وفقا لهذه اللائحة ولوائح وقرارات وأوامر وإرشادات الهيئة.
٩ – ٧ – يجب الحصول على موافقة الهيئة عند تعديل اللائحة المشار إليها في البند (٩-٦)، ويصبح التعديل ساريا إذا لم تعترض الهيئة عليه خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسليمه لها أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه، أما إذا اعترضت الهيئة على اللائحة خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل اللائحة ويقدمها للهيئة.
٩ – ٨ – يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين أو غيرهم خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، وذلك في حالة إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التوقف عن توفير أي خدمة مرخصة.
١٠ – متطلبات جودة الخدمة
١٠ – ١ – يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
١٠ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات تثبت التزامه بمتطلبات جودة الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام.
١١ – خدمات الصيانة
يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص، وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له.
١٢ – إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة
١٢ – ١ – لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة، أو أي جزء منها بشكل متعمد، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إخطار كتابي مسبق للهيئة، وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تحدده الهيئة.
١٢ – ٢ – لا ينطبق الشرط (١٢ – ١) في أي من الحالتين الآتيتين:
أ – إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا لحالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.
ب – إذا كان الإنهاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.
١٣ – أسعار التجزئة
يقدم المرخص له الشروط والأحكام التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة بأسعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
١٤ – خدمات النفاذ والربط البيني
١٤ – ١ – يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.
١٤ – ٢ – يلتزم المرخص له بتوفير خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخص له مستحق يرغب في الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة من الهيئة.
١٤ – ٣ – يجوز للمرخص له طلب النفاذ على أسس تجارية للبنية الأساسية التابعة للمرخص لهم الآخرين، التي لا تخضع لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني.
١٥ – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية
١٥ – ١ – يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا، واقتصاديا.
١٥ – ٢ – يلتزم المرخص له بالتأكد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة، والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح أو أي معايير فنية تحددها، أو توافق عليها الهيئة.
١٦ – إصدار الفواتير
مع عدم الإخلال بما تقرره الهيئة بشأن الفواتير الصادرة عن المرخص له، يلتزم المرخص له بالآتي:
١٦ – ١ – عدم إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.
١٦ – ٢ -أن تكون لديه لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (١٦ – ١)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.
١٦ – ٣ – الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير متوافقة مع الخصائص الواردة في اللائحة المشار إليه في الشرط (١٦ – ٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن (٢) سنتين من تاريخ إعدادها.
١٦ – ٤ – تزويد الهيئة من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة المعايير المطبقة بشأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص تخوله الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه، وذلك على نفقته.
١٦ – ٥ – تقديم معلومات مفصلة ومبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.
١٧ – الترقيم
١٧ – ١ – يلتزم المرخص له في شأن خطة الترقيم وتخصيص أرقام الاتصالات بأي لوائح أو قرارات أو أوامر أو إرشادات أو توجيهات صادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
١٧ – ٢ – تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير مهم في خطة الترقيم وإدارتها مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا لأحكام القانون.
١٧ – ٣ – يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين بشأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل، وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر دون الحاجة لتغيير أرقامهم.
١٨ – الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات
١٨ – ١ – تخصص الهيئة للمرخص له من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، وبناء على توفر الترددات المطلوبة، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:
أ – التحقق من أن أجهزة الاتصالات الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية مصممة ومبنية ومستخدمة ومصونة بحيث لا تتسبب في أي تداخل ضار عند استعمالها، وأنها متوافقة مع جميع اللوائح ذات الصلة الصادرة من الهيئة.
ب – عدم السماح لأي شخص بأن يستخدم أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية، إلا إذا كان هذا الشخص تحت إشراف المرخص له أو مخولا بذلك.
ج – التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص، وملتزمون بها.
د – السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض التفتيش أو الفحص، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التداخل الراديوي.
هـ – عدم استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام القانون وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي، أو مخالفة أحكام القانون.
و – عدم تشغيل أو استخدام المحطات الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية في أي غرض خلافا للأغراض المحددة في الترخيص الراديوي.
ز – التقيد بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل السلطنة مع الدول المجاورة من أجل السيطرة على التغطية المتجاوزة للحدود والتداخل الضار، مع وجوب استخدام الترددات وفقا للوائح والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات عند استخدام الترددات المخصصة له في المناطق الحدودية والساحلية.
١٨ – ٢ – يجوز للهيئة بقرار مسبب، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أن تعدل الترخيص الراديوي أو تلغيه بناء على طلب المرخص له، أو بسبب إخلال المرخص له بشروط الترخيص.
١٨ – ٣ – تبقى ملكية جميع الترددات التي تخصصها الهيئة للمرخص له بما في ذلك التخصيصات الواردة بالملحق (ج) ملكية عامة، ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة، أو فرد عند تخصيصها له، وتكفل هذه التخصيصات للمرخص له الحق في استخدام هذه الترددات فقط في أثناء فترة التراخيص المرتبطة بها.
١٩ – التزامات المرخص له في مجال التشغيل والتدريب
١٩ – ١ – يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب العمانيين لشغل المهن المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري، وفي كل المستويات، كما يلتزم بتحقيق نسب التعمين المنصوص عليها في الملحق (ب)، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة زيادة تلك النسب وفقا لتوجه الحكومة في هذا الشأن، وفي حالة عدم التزام المرخص له بنسب التعمين، توقع عليه الهيئة غرامة لا تقل عن الغرامة المقررة بمعرفة الجهة المختصة، وذلك دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الشرط (٣١) من هذا الترخيص.
١٩ – ٢ – يجوز للمرخص له تشغيل خبراء غير عمانيين لتركيب وتشغيل وصيانة، واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل تشغيل أي منهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وتأهيل الكوادر العمانية في تلك المجالات وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.
٢٠ – التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل السلطنة
يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية بغرض تحقيق فوائد تجارية مستدامة للسلطنة طبقا للتوجيهات الحكومية التي تصدر في هذا الشأن.
٢١ – التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية
٢١ – ١ – يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.
٢١ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء بمتطلبات الشرط (٢١ – ١).
٢١ – ٣ – يلتزم المرخص له بألا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية أو السلطة القضائية.
٢٢ – حظر الممارسات المنافية للمنافسة
٢٢ – ١ – يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه فيما يتعلق بتوفير الخدمات المرخص
له تقديمها وفقا للشرط (١) من الجزء الثاني، أو أي خدمات يتم توفيرها وفقا لأي ترخيص صادر من الهيئة.
٢٢ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية
بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٢ – ١).
٢٢ – ٣ – تتخذ الهيئة عند مخالفة المرخص له للشرط (٢٢ – ١) الإجراءات التي تراها لازمة، مع مراعاة ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.
٢٢ – ٤ – يلتزم المرخص له بجميع اللوائح السارية في شأن الممارسات المنافية للمنافسة، والهيمنة على السوق وإساءة استخدام المركز المهيمن، وكل القرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات الصادرة من الهيئة.
٢٣ – متطلبات تقارير الحسابات المالية
٢٣ – ١ – يلتزم المرخص له خلال (٥) خمسة أشهر من نهاية السنة المالية، أن يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي في نهاية تلك السنة، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي للمرخص له في السنة المشار إليها، وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة في السلطنة.
٢٣ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمقبولة في السلطنة، ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات التي ينص عليها القانون.
٢٣ – ٣ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تحددها له.
٢٣ – ٤ – إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٣ – ٢) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط، جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.
٢٣ – ٥ – يلتزم المرخص له عند حصوله على أكثر من ترخيص، بتطبيق الشرط (٢٣ – ١) على كل ترخيص بشكل منفصل وبنفس المتطلبات.
٢٤ – الالتزام بتوفير المعلومات
٢٤ – ١ – يلتزم المرخص له بحفظ المعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يقدمها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية، وأي شكل آخر.
٢٤ – ٢ – يتيح المرخص له لأي شخص تخوله الهيئة الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.
٢٤ – ٣ – يجوز للهيئة توقيع الغرامة على المرخص له وفقا للشرط (٣١) من هذا الترخيص إذا لم يلتزم بتقديم المعلومات، أو قدمها بخلاف الشكل الذي حددته الهيئة، أو في غير الموعد المحدد.
٢٥ – إسناد الأعمال إلى شركات خارجية
٢٥ – ١ – يجب أن يكون إسناد المرخص له لأعمال الأنشطة التشغيلية للأنظمة المرخصة إلى شركات غير مسجلة في السلطنة بعد موافقة الهيئة وفقا للأسس التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة في هذا الشأن.
٢٥ – ٢ – يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد تلك الأعمال إلى شركات خارجية.
٢٦ – الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم
٢٦ – ١ – يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له.
٢٦ – ٢ – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (٢٦ – ١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من سريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم.
٢٦ – ٣ – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.
٢٦ – ٤ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج أو استحواذ خاصة به.
٢٧ – رسوم الترخيص والرسوم السنوية
٢٧ – ١ – يلتزم المرخص له بسداد مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وسبعون مليون ريال عماني إلى الهيئة كرسوم الترخيص والحقوق المرتبطة به لاستخدام الطيف الترددي المخصص والمشار إليه في الملحق (ج) عن فترة الترخيص.
٢٧ – ٢ – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم السنوية التي تحددها الهيئة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل سنة مالية للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للسنة القادمة وطبقا لأحكام القانون، وتسدد حصة السنة الأولى للهيئة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وفيما يلي تسدد سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام.
٢٧ – ٣ – يتحمل المرخص له في حالة التأخر عن دفع الرسوم المشار إليها في الشرط (٢٧ – ٢) في ميعادها، نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.
٢٧ – ٤ – تحتسب رسوم التراخيص الراديوية، شاملة رسم تقديم الطلب والتسجيل والرسم السنوي، وفقا للائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة من الهيئة.
٢٨ – حقوق الارتفاق
يجوز للمرخص له تركيب نظام الاتصالات المرخص في الأراضي والعقارات فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة لتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام القانون وأي قوانين أخرى ذات صلة.
٢٩ – تحويل الترخيص
٢٩ – ١ – لا يجوز للمرخص له تحويل هذا الترخيص إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
٢٩ – ٢ – يتعين على كل من يتم تحويل الترخيص إليه أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص.
٣٠ – النزاعات
تتولى الهيئة النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة من الهيئة.
٣١ – الغرامات
٣١ – ١ – تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا الترخيص، ويمنح مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (١٥) خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وذلك في الحالات التي يكون فيها إصلاح الإخلال ممكنا، وللهيئة إقرار الخطة، وإخطار المرخص له لتنفيذها.
٣١ – ٢ – بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي جزاءات منصوص عليها في القانون، والقوانين الأخرى أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التي تقدرها بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط (٢٧ – ٢) من هذا الترخيص، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ – إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المحددة من الهيئة، أو لم تقر الهيئة هذه الخطة.
ب – إذا فشل المرخص له في تنفيذ خطة الإصلاح خلال المدة المحددة له من الهيئة.
ج -إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص.
ثانيا: الملاحق
الملحق (أ)
توسعة نظام الاتصالات وخدمات الاتصالات العامة
يلتزم المرخص له ببناء (١٢٥) مائة وخمس وعشرين محطة قاعدية بتقنية الجيل الثالث على الأقل خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا الترخيص في المواقع التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع المرخص له.
الملحق (ب)
التعمين
١ – يلتزم المرخص له بتحقيق الحد الأدنى لنسب التعمين المحددة في هذا الملحق.
مستويات الوظائف |
نسبة التعمين |
موظف تنفيذي |
٥٠٪ |
مدير |
٥٠٪ |
رئيس دائرة |
٧٠٪ |
رئيس قسم |
٨٧٪ |
مهني |
٩١٪ |
موظف مساندة |
٩٤٪ |
إجمال موظفي الشركة |
٩٠٪ |
٢ – في حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين لكل مستوى، توقع الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (١٩ – ١).
الملحق (ج)
الطيف الترددي المخصص
الرقم |
النطاق الترددي (ميجاهيرتز) | حدود الحيز الترددي المخصص (ميجاهيرتز) |
عرض الحيز الترددي المخصص (ميجاهيرتز) |
١ | ٨٠٠ | ٨١١ – ٨٢١ / ٨٥٢ – ٨٦٢ | ٢ × ١٠ |
٢ | ٩٠٠ | ٩٠٢,٧ – ٩١٤,٩ / ٩٤٧,٧ – ٩٥٩,٩ | ٢ × ١٢,٢ |
٣ | ١٨٠٠ | ١٧٣٠,١ – ١٧٥٠,١ / ١٨٢٥,١ – ١٨٤٥,١ | ٢ × ٢٠ |
٤ | ٢١٠٠ | ١٩٢٠ – ١٩٣٥ / ٢١١٠ – ٢١٢٥ | ٢ × ١٥ |
٥ | ٢٦٠٠ | ٢٥٠٠ – ٢٥٢٠ / ٢٦٢٠ – ٢٦٤٠ | ٢ × ٢٠ |
2020/3 3/2020 ٢٠٢٠/٣ ٣/٢٠٢٠