التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٠ بتعيين وزير للتراث والثقافة

2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والثقافة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/9 9/2020 ٢٠٢٠/٩ ٩/٢٠٢٠