التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٠ بمنح مرتبة وزير

2020/10 10/2020 ٢٠٢٠/١٠ ١٠/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي – أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني – مرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/10 10/2020 ٢٠٢٠/١٠ ١٠/٢٠٢٠