التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة، وتنازل شركة إنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في هذه الاتفاقية إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م

2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة إنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٥٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن الثلث من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة القابلة لذلك التنازل،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة إنتاج ش.م.م بالتنازل عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة.

المادة الثانية

إجازة تنازل شركة بياق إنتاج ش.م.م عن ٢٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ٢٠١٤م للمنطقة رقم (٥٦) إلى شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م.

المادة الثالثة

تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– ٥٠٪ شركة ميدكو اريبيا ال تي دي

– ٢٥٪ شركة بياق لخدمات حقول النفط ش.م.م

– ٢٠٪ شركة تيثيز أويل عمان البرية المحدودة

– ٥٪ شركة إنتاج ش.م.م

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠