التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (٥)

2020/37 37/2020 ٢٠٢٠/٣٧ ٣٧/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وكل من شركة مزون بتروغاز (بي في آي) ليمتد، وشركة مزون للنفط والغاز ش.م.ع.م للمنطقة رقم (٥) الموقعة بتاريخ ٧ من أغسطس ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/37 37/2020 ٢٠٢٠/٣٧ ٣٧/٢٠٢٠