نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل الآتية أسماؤهم من الادعاء العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا:
١- سلطان بن سالم بن سعود الحبسي.
٢- محمد بن عبدالله بن سالم باعمر.
٣- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي.
٤- ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي.
٥- سليم بن سالم بن سليم الخصيبي.
٦- علي بن سيف بن صالح المعمري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م
هيثم من طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠