التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٢٠ بنقل أعضاء من الادعاء العام إلى وظائف القضاة في المحكمة العليا

2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل الآتية أسماؤهم من الادعاء العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا:

١- سلطان بن سالم بن سعود الحبسي.

٢- محمد بن عبدالله بن سالم باعمر.

٣- عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي.

٤- ناصر بن محمد بن غنيم الرحبي.

٥- سليم بن سالم بن سليم الخصيبي.

٦- علي بن سيف بن صالح المعمري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم من طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/68 68/2020 ٢٠٢٠/٦٨ ٦٨/٢٠٢٠