التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٠ بتعيين رئيس للمحكمة العليا

2020/69 69/2020 ٢٠٢٠/٦٩ ٦٩/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي رئيسا للمحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٩) الصادر في ١٢ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/69 69/2020 ٢٠٢٠/٦٩ ٦٩/٢٠٢٠