التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٢٠ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية


م

الاسم

١ إبراهيم فايز محمد محمد رياض
٢ أختر بي سليم خان أحمد خان
٣ آسيا بيجم شوكت علي خان
٤ أشال فهد رياض محمد رياض
٥ انم زامير محمد اسلم
٦ جوخه سالم محمد
٧ خورشيد أحمد نثار حسين
٨ ذهاب سالم علي سعد زعبنوت المهري
٩ ذوالفقار حبيب الله محمد لطيف
١٠ رحمة فايز محمد محمد رياض
١١ رقية شكيل أحمد البلوشية
١٢ رينشي ماثيو كوريان
١٣ زين محمد محمد رياض محمد إبراهيم
١٤ زينب محمد رياض محمد إبراهيم
١٥ محمد اقبال شادمان خان محمود خان شودري
١٦ زينب محمد عبدالله
١٧ سلطان فهد رياض محمد رياض
١٨ شريفة عبدالله مراد عبدالله البلوشية
١٩ طاهرة حنيف محمد حنيف الله بخش
٢٠ عماد الحسين إبراهيم وزال
٢١ فايز محمد محمد رياض محمد إبراهيم
٢٢ فهد رياض محمد رياض محمد إبراهيم
٢٣ في عزام علي بالحاف
٢٤ قصي عامر حمود
٢٥ ماجد عبدالله حمد سعيد المعدي
٢٦ ماري فؤاد توفيق شنطي
٢٧ محمد رياض محمد ابراهيم حاجي عبدالكريم
٢٨ محمد سيف محمد الخايفي
٢٩ محمد علي صديق البلوشي
٣٠ مهند رسول بخش مزار الزدجالي
٣١ نهى علي محسن مبارك
٣٢ نور فايز محمد محمد رياض

2020/115 115/2020 ٢٠٢٠/١١٥ ١١٥/٢٠٢٠