نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، وعضوية كل من:
١ – وزير الاقتصاد نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة المالية.
٣ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
٤ – مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا.
٥ – الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني.
٦ – أحمد بن محمد بن عبدالله العبري.
وتكون العضوية لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.
2020/117 117/2020 ٢٠٢٠/١١٧ ١١٧/٢٠٢٠