التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠٢٠ بإجازة تنازل شركة أي بي إي أكس (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي

2020/123 123/2020 ٢٠٢٠/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي للمنطقة رقم (٣٦)،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي،
وعلى مجموعة الوثائق الموقعة في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٠م من قبل كل من وزارة الطاقة والمعادن، وشركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي وشركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي للمنطقة رقم (٣٦)، والتي تم بموجبها تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة أي بي إي أكس عمان (بلوك ٣٦) أي أن سي عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ من أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط أس بي سي.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/123 123/2020 ٢٠٢٠/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢٠