التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٧ فبراير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اطلعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على تقرير الفريق الفني المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقدين في غرف العناية المركزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقاية للمجتمع من مزيد من تفشي هذا الفيروس، وحماية للمنظومة الصحية في السلطنة وتعزيزا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض، فقد قررت اللجنة بـ:

– استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر.

– السماح للمواطنين الموجودين خارج والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة سبقة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.