بيان اللجنة العليا
اطلعت اللجنة العليا على تأثير الوضع الوبائي العالمي على النظم الصحية في مختلف بلدان العالم، لا سيما مع انتشار السلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وخطر انتشار هذه السلالات في السلطنة، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية فيها، حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة.
وحماية لأفراد المجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات؛ فقد قررت اللجنة تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية غانا، وجمهورية غينيا، وجمهورية سيراليون، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والقادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ ١٤ يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١م، ولمدة خمسة عشر يوما، ويستثنى من ذلك المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.
وتحث اللجنة العليا المواطنين والمقيمين على تجتب السفر خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى.
حفظ الله تعالى الجميع من كل مكروه