التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد استعرضت اللجنة الوضع الوبائي لمرض كورونا (كوفيد19) على المستوى الدولي الذي تشهد فيه العديد من دول العالم تسجيل ارتفاع حاد في عدد الإصابات والوفيات، ويعزى بعض من هذا الانتشار إلى وجود سلالات الفيروس المتحورة السريعة الانتشار، أما على المستوى المحلي فقد أوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي زيادة في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجل عدد من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلبا على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك.

كما كشفت البيانات عن ارتفاع مقلق في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، خصوصا في ضوء الانتشار العالمي للمرض في دول المغادرة وعدم توفر بيانات عن الوضع، وخاصة السلالات الجديدة، في عدد آخر منها. وتشير البيانات كذلك إلى تسجيل حالات مؤكـدة مخبريا للإصابة بالسلالات المتحورة ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مرتبطة بوجود بؤر تفش في مواقع عدة في عدد من محافظات

وحماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من الانتشار لهذا المرض، خصوصا سلالاته الجديدة السريعة العدوى، فقد قررت اللجنة العليا:

– إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من مساء يوم الخميس 4 مارس 2021م حتى صباح يوم السبت 20 مارس 2021م، ويشمل الإغلاق المشار إليه المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحية إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

– استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس 2021م، وحتى يوم الخميس 11 مارس 2021م، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

وتشدد اللجنة على خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلي والعالمي، وتدعو الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، خصوصا كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة، كما تدعو اللجنة العليا الجميع إلى تجتب إقامة التجمعات التي ثبت علميا تسببها في تفشي العدوى بشكل واسع وخطير في أوساط المجتمع.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.