بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.
وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في السلطنة في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة إضافة إلى أعداد الوفيات، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض فقد قررت الآتي:
أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 8 مايو 2021م في كافة محافظات السلطنة.
ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021م حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021م، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.
ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.
رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.
خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.
وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الجائحة تهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية الكبيرة التي قد تفضي، لا قدر الله، إلى الوفاة، كما أن التزام الجميع بهذه الإجراءات، خصوصا تجتب التجمعات خلال ما تبقى من شهر رمضان الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك، كفيل بحماية الفرد وأسرته ومجتمعه من هذه المخاطر كما تؤكد اللجنة العليا كذلك على أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها وفقا لتطورات الوضع الوبائي.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.