التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

في إطار المتابعة المستمرة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لتأثيرات الوضع الوبائي العالمي على الصحة العامة، لاسيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وزيادة انتشار هذه السلالات في السلطنة حسب ما أشارت إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين للسلطنة، وحماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من التفشي لهذا المرض وحفظا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا الآتي:

أولا: تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والمملكة المتحدة وجمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

ثانيا: إضافة القادمين من جمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا يوم الجمعة 7 مايو 2021م حتى إشعار آخر.

ويستثنى مما ورد أعلاه المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم اراضي السلطنة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.