التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تتشرف اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – ولجميع أفراد الشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم جل وعلا على الإنسانية جمعاء بالأمن والاستقرار والصحة والسلامة، وبزوال جائحة كورونا وكل الأوبئة، إنه على كل شيء قدير.

كما تعبر اللجنة العليا عن شكرها وتقديرها الكبيرين للجهود القيمة التي تبذلها الطواقم الطبية في مجابهة هذه الجائحة، وهي جهود ستتكلل بالتضافر مع تعاون سائر أفراد المجتمع بالنجاح والتوفيق في التقليل من تأثيرات هذه الجائحة صحيا واجتماعيا، وهو ما سينعكس إيجابا على جميع قطاعات الحياة بإذن الله تعالى، كما تتقدم اللجنة العليا كذلك بالشكر والتقدير لجميع الجهات المسؤولة عن متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتعقب المخالفين، وعلى رأسها شرطة عمان السلطانية والادعاء العام، على أدوارها الكبيرة المقدرة في هذا الإطار.

وقد تابعت اللجنة العليا، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، وتدارست الوضع الوبائي في السلطنة وعلى مستوى العالم عموما، وإذ تعبر اللجنة العليا عن سرورها بالانخفاض التدريجي الذي كشفت عنه الإحصاءات في الأيام القليلة الماضية لأعداد المصابين والمرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة في مختلف محافظات السلطنة، وهو انخفاض ما كان ليتحقق لولا التعاون والالتزام المشكورين من قبل أفراد المجتمع بما تم اعتماده من ضوابط وقرارات، وللمحافظة على هذا التقدم الإيجابي وتعزيزه فقد قررت اللجنة ابتداء من يوم السبت 15 مايو 2021م حتى إشعار آخر الآتي:

أولا: إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات.

ثانيا: حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة. وتستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، وتؤكد اللجنة في هذا الإطار على الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

ثالثا: استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد. وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها. وتحث اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.