التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٦ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى العالمي في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وما تشهده العديد من الدول من تفش سريع لهذا الفيروس بسبب التحورات التي تصاحبه، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة في السلطنة، وفي أعداد المنومين في الأجنحة والعنايات المركزة في مختلف المستشفيات، إضافة إلى أعداد الوفيات. وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة الآتي:

أولا: تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات لتبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة الرابعة صباحا، وذلك اعتبارا من مساء يوم الجمعة 16 يوليو 2021م إلى صباح يوم السبت 31 يوليو 2021م، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة (من يوم 10 إلى يوم 12 ذي الحجة 1442هـ) التي قررت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

ثانيا: استثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظرا لقلة عدد الإصابات والمنومين في المستشفيات بمرض كورونا (كوفيد19)، ويسري هذا الاستثناء اعتبارا من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكان المحافظة بالضوابط الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكمامة ومنع التجمعات.

ولا يسمح بدخول محافظة مسندم إلا لمن تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) من المواطنين والمقيمين في السلطنة، ولمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر.

ثالثا: رفع جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويضاف إلى القائمة القادمون من كل من جمهورية سنغافورة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، وجمهورية إيران الإسلامية، والجمهورية التونسية، ودولة ليبيا، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية كولومبيا، وبروناي دار السلام، والقادمون من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، على أن يسرى هذا القرار اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر، وتحث اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خدل هذه الفترة.

ومع حلول موسم الأمطار الموسمية في محافظة ظفار (الخريف) فإنه يمكن للمواطنين والمقيمين في السلطنة ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) دخول محافظة ظفار، كما يسمح بدخول المحافظة لمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، على أن يسري هذا القرار اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 28 ذو القعدة 1442هـ الموافق 9 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر. ويشترط ألا تتجاوز الفنادق ومنشآت الشقق المفروشة في المحافظة %50 من طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى ضرورة التزامها الصارم بكل الضوابط الاحترازية التي تعتمدها الجهات المختصة.

وتؤكد اللجنة على عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع في جميع محافظات السلطنة، وتشمل تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

كما تؤكد اللجنة كذلك على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، وإغلاق أنشطة قاعات وصالات الأفراح والأنشطة المرتبطة بتأجير الخيام، وتعليق إقامة الفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها.