التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعا اليوم لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوين المحلي والعالمي في ضوء آخر البيانات التي تشير إلى تزايد عدد الحالات المؤكدة مخبريا المسجلة في دول متعددة، بما فيها سلطنة عمان، وما لوحظ من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة؛ وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة الآتي، ابتداء من نشر هذه البيان وحتى تاريخ 31 من يناير 2022م:

أولا: اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى – لغير العمانيين – لدخول سلطنة عمان من جميع المنافذ.

ثانيا: لا يسمح بالدخول إلى سلطنة عمان؛ إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد19- عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

ثالثا: إلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقا، التي انتشر فيها المتحور، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

كما تؤكد اللجنة على أن التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل وخارجه، كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالتباعد الجسدي، والمداومة على نظافة اليدين، والابتعاد عن جميع أشكال التجمعات والازدحام غير المقنن والمصرح، والابتعاد عن كافة أشكال التحية الجسدية كالمصافحة والمعانقة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل مكروه