التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٨٤٠٨

202738408

تحميل

(١٠)
١٦ / ٢ / ٢٠٢١م

إحصاء – قانون الإحصاء والمعلومات – سرية البيانات الفردية وحظر نشرها – شروط الإفصاح عنها.

أضفى المشرع بموجب قانون الإحصاء والمعلومات حماية على البيانات الفردية من التعدي عليها مقررا سريتها وحظر نشرها إلا بصورة تجميعية – وحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما منع استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو لترتيب أي عبء مالي أو اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، علاوة إلى حظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به، ويشمل هذا الحظر استخدام تلك البيانات كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة، – يشترط للإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية والمعلومات المتعلقة بالأفراد الحصول على ترخيص كتابي بالإفصاح من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والموافقة الكتابية على الإفصاح بواسطة الفرد حتى لو كان الغرض من استخدام تلك البيانات إثباتها كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………… المؤرخ في……………..هـ، الموافق………………م في شأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام لجنة نظام الدعم الوطني بالتحقق من صحة بيانات المسجلين في نظام الدعم الوطني، للتأكد من استيفائهم معايير استحقاق الدعم، وذلك بصفة دورية.

وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن لجنة نظام الدعم الوطني قد أسند إليها مهمة الإشراف على تقديم الدعم للأسر التي تستوفي المعايير المحددة لنظام الدعم الوطني.

وتذكرون بأن النظام المشار إليه يطلب من المتقدمين عند تسجيل بياناتهم التعهد بأن البيانات التي تم الإفصاح عنها صحيحة، وذلك قبل الانتهاء من عملية التسجيل، الأمر الذي يستتبع معه التحقق من صحة بيانات المتقدمين في النظام للتأكد من مدى استيفائهم معايير الاستحقاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم مطابقة تلك البيانات المفصح عنها.

وتشيرون بأن المادة (٣٠) من قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩ أجازت للرئيس التنفيذي أن يرخص كتابيا بالإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية، وذلك بعد الموافقة الكتابية على الإفصاح عنها بواسطة الفرد أو الجهة.

وإزاء ما تقدم، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني في الموضوع.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن هذه الوزارة تمهد إفتاءها بالإشارة إلى أن المسألة محل طلب الرأي، وفقا للتكييف القانوني الصحيح، تنحصر في التساؤل حول مدى جواز قيام لجنة نظام الدعم الوطني بالتحقق من صحة بيانات المسجلين في نظام الدعم الوطني للتأكد من استيفائهم معايير استحقاق الدعم، وذلك بصفة دورية.

وحيث تنص المادة (١) من قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩، على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري، ويقدمها بناء على طلب.

وتنص المادة (١١) من القانون ذاته، على أنه: “تعد جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون، والتي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، ويحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية. ولا يجوز استخدام أي بيان فردي تم الحصول عليه لترتيب أي عبء مالي، كما لا يجوز اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ويمكن استخدامه كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة”.

وتنص المادة (١٢) من القانون ذاته، على أنه: “يحظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به”.

وتنص المادة (٣٠) من القانون ذاته، على أنه: “استثناء من حكم المادتين (١١) و (١٢) من هذا القانون، للرئيس التنفيذي أن يرخص كتابيا بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الآتية التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية:

أ‌ – البيانات والمعلومات المتعلقة بالأفراد والجهات، وذلك بعد الموافقة الكتابية على الإفصاح عنها بواسطة الفرد أو الجهة.

…”.

ومفاد ما تقدم، أن المشرع عرف – من خلال قانون الإحصاء والمعلومات المشار إليه – البيانات الفردية بأنها البيانات التي تحدد هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وتقدم بناء على طلب منه، ونظرا لأهمية هذه البيانات وطبيعتها والأهداف التي تغياها المشرع من إصدار القانون، فقد أضفى المشرع عليها حماية من التعدي عليها مقررا سريتها، فلا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية، وحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها، كما منع جواز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو لترتيب أي عبء مالي، أو اتخاذه دليلا على جريمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، كما حظر نشر البيانات والمعلومات المتحصلة عن الإحصاءات الرسمية، أو الكشف عنها بأي وسيلة تشير إلى شخص المستجيب، أو التعريف به، ويشمل هذا الحظر استخدام تلك البيانات كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة.

ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا أن المشرع أجاز للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات استثناء من حكم المادتين (١١) و (١٢) من القانون المشار إليه، الترخيص كتابيا بالإفصاح عن البيانات والمعلومات التي تتحصل من الإحصاءات الرسمية، ومن بين ذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالأفراد والجهات، شريطة الحصول على الموافقة الكتابية على الإفصاح عنها بواسطة الفرد أو الجهة حتى لو كان الغرض من استخدام تلك البيانات إثباتها كبينة ضد من قدم بيانا أو معلومة غير صحيحة.

ومن حيث إن المستقر عليه أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ولما كان نظام الدعم الوطني قد ألزم المتقدمين بتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في النظام المشار إليه، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، الأمر الذي يستلزم قيام لجنة نظام الدعم الوطني بالتأكد من صحة البيانات والمعلومات الفردية المقدمة للتحقق من صحتها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالطلب من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الترخيص بالإفصاح عنها شريطة الموافقة الكتابية من الفرد على الإفصاح.

لذلك، انتهى الرأي إلى جواز قيام لجنة نظام الدعم الوطني بالتحقق من صحة بيانات المسجلين في نظام الدعم الوطني للتأكد من استيفائهم معايير استحقاق الدعم، وذلك بصفة دورية، شريطة الموافقة الكتابية من الفرد على الإفصاح، وذلك على النحو المبين بالأسباب.