التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٥٢٠

212741520

تحميل

(١٥)
١٠ / ٣ / ٢٠٢١م

موظف – الإحالة إلى التقاعد – مدى احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد، بموجب البند (٢) من التعميم الديواني ٦ / ٢٠٢٠ بإحالة ما لا يقل عن (٧٠ ٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) في كافة الوحدات الحكومية المدنية ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى.

يسري التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠) على الموظف العام في أثناء خدمته للحكومة منذ التحاقه بالعمل، حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة الحكومية التي يعمل بها سواء أكانت مدة خدمته متصلة أم منفصلة – البند (٢) من التعميم الديواني المشار إليه اقتصر على الموظف العام الذي يشغل وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) وعمل في خدمة الحكومة لمدة لا تقل عن (٢٥) سنة فأكثر، – بما مؤداه ولازمه – تفسير هذا البند في إطار السياق القانوني الذي ورد فيه، وهو تنظيم العلاقة الوظيفية التي تحكم الموظف في الوحدة الحكومية، دون أن تمتد إلى علاقة العمل السابقة، أو اللاحقة في القطاع الخاص، والتي قد تكون نشأت قبل أو بعد التحاق الموظف بالوظيفة العامة – أثر ذلك – عدم احتساب مدة العمل السابقة في القطاع الخاص ضمن مدة العمل في القطاع الحكومي للإحالة للتقاعد – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:……….، المؤرخ في………..هـ، الموافق…………………….م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى سريان الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة من خلال التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠)، فيما تضمنته في البند الثاني منها بإحالة ما لا يقل عن (٧٠ ٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) في كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م على حالة المستشار /…………………………………

وتخلص وقائع الموضوع – حسبما يبين من كتاب طلب الرأي – في أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خاطب وزارة العمل بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٢١م حول إدارج المعروضة حالته ضمن القائمة المشمولة بالحد الأدنى (٧٠٪) وفقا للوظيفة التي يشغلها، والتي تنطبق عليها أحكام التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠) المشار إليه.

وتذكرون أن المعروضة حالته سبق له العمل في…………….. ش.م.م خلال الفترة من………………….م، وحتى……………….م، ثم تم تعيينه في وزارة…………………. (آنذاك) وزارة…………….. حاليا، في وظيفة……………….. بتاريخ……………..م.

وتشيرون أنه بتاريخ………………..م صدر القرار الوزاري رقم………….. بإحالة المعروضة حالته إلى التقاعد اعتبارا من…………………..م، وعلى إثر ذلك تقدم المعروضة حالته بتاريخ…………………….م بتظلمه من القرار المشار إليه.

وتطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى سريان الأوامر السامية المشار إليها على المعروضة حالته من عدمه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن البند (٢) من التعميم الديواني رقم (٦ / ٢٠٢٠) الصادر بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – ينص على: “إحالة ما لا يقل عن (٧٠٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) بكافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م، استنادا إلى ترتيب أقدمياتهم بالتعيين حتى يتم استيفاء النسبة الآنفة الذكر”.

والبين من استقراء التعميم الديواني المشار إليه أنه يخاطب الموظف العام في أثناء خدمته للحكومة منذ التحاقه بالعمل، حتى تاريخ انتهاء خدماته من الوحدة الحكومية التي يعمل بها سواء أكانت مدة خدمته متصلة أم منفصلة، وكذا الحال بالنسبة للبند (٢) المشار إليه الذي اقتصر خطابه على الموظف العام الذي يشغل وظيفة (مستشار / خبير / مدير مختص) وعمل في خدمة الحكومة لمدة لا تقل عن (٢٥) سنة فأكثر، بما مؤداه ولازمه تفسير هذا البند في إطار

السياق القانوني الذي ورد فيه، وهو تنظيم العلاقة الوظيفية التي تحكم الموظف في الوحدة الحكومية، دون أن تمتد إلى علاقة العمل السابقة، أو اللاحقة في القطاع الخاص، والتي قد تكون نشأت قبل أو بعد التحاق الموظف بالوظيفة العامة.

وبالتطبيق على ما تقدم، ولما كان المعروضة حالته قد عمل في……………….. (آنذاك) خلال الفترة من…………….م وحتى تاريخ……………..م، أي أن خدمته للحكومة – وزارة………………

(آنذاك)……………. حاليا – لم تتجاوز (٧) سبع سنوات حتى تاريخ العمل بالتعميم المشار إليه، وحيث إن مدة خدمته في…………….ش.م.م تخرج عن نطاق مدة الخدمة الحكومية، ومن ثم، فإنه يكون بذلك قد تخلفت في شأنه شروط إعمال الضابط الوارد في البند (٢) من التعميم المشار إليه والذي يستلزم قضاء الموظف الذي يشغل وظيفة مستشار مدة خدمة في الحكومة لا تقل عن (٢٥) خمس وعشرين سنة.

دون أن ينال من ذلك القول بأن المعروضة حالته قد تم ضم مدد خدمته في القطاع الخاص إلى مدة خدمته في وزارة……………… (آنذاك)، والتي ناهز مجموعها (٣٠) ثلاثين سنة متصلة في كل من……………… ش.م.م ووزارة……………… (آنذاك)، إذ إن ذلك مردود عليه باعتبار أن المناط في خضوعه للأوامر السامية هو أن تكون الخدمة التي ضمت لاستحقاقه المعاش التقاعدي قد قضيت كلها في خدمة الحكومة بالفعل وهو شرط غير متوافر في المعروضة حالته، ومن ثم ينتفي مناط إعمال وتطبيق الأوامر السامية في حقه.

لذلك، انتهى الرأي إلى: عدم سريان الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – القاضية بإحالة ما لا يقل عن (٧٠ ٪) من الموظفين العمانيين شاغلي وظائف (مستشار / خبير / مدير مختص) في كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء إلى التقاعد ممن أكمل في الخدمة (٢٥) خمسا وعشرين سنة فأعلى، وذلك في موعد أقصاه ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م على المستشار /……………………..، وذلك على النحو المبين بالأسباب.