(٤٤)
١٤ / ٩ / ٢٠٢١م
وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….، المؤرخ في……………هـ، الموافق……………….م، بشأن طلب إعادة النظر في فتوى وزارة العدل والشؤون القانونية رقم:…….. الصادرة بتاريخ……………هـ، الموافق………….م، والتي انتهت فيها إلى أن وظيفتي مشرف عام ومشرف مختص بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ينطبق عليهما حكم البند رقم (٥) من الضوابط المضافة للضوابط المعتمدة في التعميم الديواني رقم: (٦ / ٢٠٢٠) الصادر بتاريخ ٢٧ من رمضان ١٤٤١هـ، الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٠م.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد استقر على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة.
وحيث إن كتاب إعادة النظر في الفتوى المشار إليها قد تضمن أن بطاقات الوصف الوظيفي لوظيفتي: مشرف عام ومشرف مختص المعتمدة في مشروع تصنيف وترتيب الوظائف في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار تندرج ضمن الوظائف العليا، وهي وظائف ذات طابع توجيهي وتنسيقي بين دوائر محددة الاختصاص تتمثل مسؤولياتها وواجباتها الوظيفية بشكل عام في التوجيه والتنسيق في الأعمال المنوطة بها، وأنه يترتب على تطبيق الفتوى المشار إليها تبعات أخرى فيما يتعلق بالوظائف الهيكلية الأخرى التي تتشابه بعض مهامها واختصاصاتها مع بعض مهام واختصاصات وظيفتي: مشرف عام ومشرف مختص.
وحيث إن البين فيما تضمنه كتاب إعادة النظر في الفتوى المشار إليها أنه لم ينطو على أي وقائع جديدة لم تكن تحت نظر وزارة العدل والشؤون القانونية عند إبداء الرأي المذكور، وأن الاعتبارات الواردة فيه بالرغم من كونها مقدرة، إلا أنها لا تؤدي إلى تغيير وجه الرأي القانوني الذي انتهت إليه الوزارة في فتواها المشار إليها، ومن ثم فإنه يتعذر إعادة النظر في الموضوع المعروض.