التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٩٨٢٤

212749824

تحميل

(٤٩)
٣ / ١١ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………… الوارد بتاريخ…………..هـ، الموافق…………………….م، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى أحقية صرف بدل السكن المقرر للموظفين العمانيين لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتتلخص وقائع الموضوع حسبما يبين من الأوراق في أن وزارة التربية والتعليم خاطبت وزارة المالية بشأن رغبتها في الوقوف على الرأي حول معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وحدات الخدمة المدنية معاملة الموظفين العمانيين في منح بدل السكن.

وتشيرون إلى أنه بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠١م انتهت وزارة الشؤون القانونية (آنذاك) في رأيها الموجه إلى وزارة الخدمة المدنية (آنذاك) إلى أن المشرع ساوى بين مواطني دول مجلس التعاون والمواطنين العمانيين في جميع المزايا المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠١ فيما عدا بدل السكن المقرر للعمانيين.

إلا أن وزارة الخدمة المدنية (آنذاك) أصدرت التعميم رقم ٦ / ٢٠٠٢ إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة الموظف العماني في كافة المزايا ومن بينها بدل السكن.

وبتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م استطلعت وزارة التربية والتعليم رأي وزارة الشؤون القانونية (آنذاك) حول مدى صحة منح بدل السكن المقرر للعمانيين لجميع الموظفات الخليجيات المعينات في الوزارة، وآلية معالجة ما صرف لهن من مبالغ في هذا الشأن، وانتهى الرأي القانوني إلى وجوب تطبيق فتوى الوزارة الصادرة بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠٠١م المشار إليها، بعدم استثنائهن من بدل السكن المقرر للعمانيين، على أن تتم معالجة ما تم صرفه لهن بالتنسيق مع وزارة المالية.

وتذكرون أن مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) أقر في جلسته رقم ٢ / ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وحدات الخدمة المدنية، والتي تمنح المواطنين العمانيين العاملين فيها بدل السكن المقرر لمواطنيها، معاملة الموظفين العمانيين العاملين في هذه الوحدات في منح بدل السكن المقرر لهم قانونا، وعلى إثر ذلك طلبت وزارة العمل بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢١م من وزارة التربية والتعليم وضع قرار مجلس الخدمة المدنية موضع التنفيذ، إلا أن الأخيرة ارتأت مخاطبة وزارة المالية بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢١م حول مدى تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية (آنذاك)، أو تطبيق فتوى وزارة الشؤون القانونية (آنذاك)، وردت وزارة المالية بأن فتوى الوزارة ملزمة لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويجوز طلب إعادة النظر في الموضوع إذا كان لوزارة التربية والتعليم أسباب ووقائع جديدة يكون من شأنها تغيير الرأي القانوني بشأنه، بيد أنه وبتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢١م طلبت وزارة العمل مرة أخرى من وزارة التربية والتعليم وضع قرار مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) موضع التنفيذ تأسيسا على قاعدة المساواة في صرف بدل السكن بين الموظفين من مواطني دول مجلس التعاون والموظفين العمانيين في مجال الخدمة المدنية، ومواكبة مع قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.

وفي ضوء ذلك تطلبون الرأي القانوني في هذا الشأن.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيدكم بأن إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية قد استقر على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة.

وحيث إن كتاب طلب الرأي القانوني المشار إليه لم يتضمن أي وقائع جديدة لم تكن تحت نظر وزارة العدل والشؤون القانونية عند إبداء الرأي، من شأنها تغيير وجه الرأي القانوني الذي انتهت إليه الوزارة، ومن ثم فإنه تتعذر إعادة النظر في المسألة المعروضة.

ولا ينال من ذلك صدور قرار مجلس الخدمة المدنية في جلسته رقم ٢ / ٢٠١٨ المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في وحدات الخدمة المدنية، والتي تمنح المواطنين العمانيين العاملين فيها بدل السكن المقرر لمواطنيها، معاملة الموظفين العمانيين العاملين في هذه الوحدات في منح بدل السكن المقرر لهم قانونا، بحسبان أن المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠١ المشار إليه هو الشريعة العامة التي تحكم تحديد هذه البدلات، إذ أوجب على السلطنة معاملة مواطني دول المجلس العاملين لديها في مجال الخدمة المدنية معاملة مواطنيها أثناء الخدمة في مزايا معينة حددتها المادة الأولى على وجه الحصر والتحديد، وليس من بينها بدل السكن الذي يتم منحه للمواطنين، بحسبان أن هذا البدل مرتبط بشرط المواطنة.

لذلك، انتهى الرأي إلى تعذر إعادة النظر في المسألة المعروضة، وذلك على النحو المبين في الأسباب.