التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

2021/23 23/2021 ٢٠٢١/٢٣ ٢٣/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٨ بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها،

وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين (يونيو / ٢٠١١)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٣٧ / ٩٧ و٣٣ / ٩٨ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ١٠  /  ٧  /  ١٤٤٢هـ
الموافق : ٢٢  /  ٢  /  ٢٠٢١م

د . سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨١) الصادر في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١م.

اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:

قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

الوزارة:

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

الوزير:

وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

اللجنة:

لجنة التراخيص الطبية البيطرية المنصوص عليها في المادة (٢٢) من القانون.

الفصل الثاني
تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة (٢)

١ – يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

أ – شهادة البكالوريوس في الطب البيطري، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

ب – خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي لا تقل مدتها عن (٥) خمس سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج – ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري بالنسبة لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء في بلده أو أي بلد آخر.

د – صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.

هـ – صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول.

و – صورتان شخصيتان.

٢ – يجب أن تكون المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على الترخيص معتمدة، ومصدقا عليها، مع مراعاة أن يكون تقديم الطلب لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بواسطة المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

المادة (٣)

١ – يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

أ – شهادة الدبلوم في الطب البيطري، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

ب – خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل العلمي لا تقل مدتها عن (٣) ثلاث سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج – صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.

د – صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول.

هـ – صورتان شخصيتان.

٢ – يجب أن تكون المستندات والوثائق المرفقة بطلب الحصول على الترخيص معتمدة، ومصدقا عليها، مع مراعاة أن يكون تقديم الطلب لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بواسطة المرخص له بإنشاء منشأة بيطرية.

المادة (٤)

تتولى اللجنة فحص ودراسة الطلبات المشار إليها في المادتين (٢ ، ٣) من هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

١ – إذا انتهت اللجنة إلى صحة الطلب الخاص بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تخطر الوزارة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة.

٢ – إذا انتهت اللجنة إلى صحة الطلب الخاص بغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حددت موعدا لإجراء اختبار تحريري ومقابلة شخصية لمقدم الطلب، فإذا اجتازهما تخطر اللجنة الوزارة بموافقتها على إصدار ترخيص مزاولة المهنة، وإذا لم يجتزهما، فإنه يجوز إعادة الاختبار والمقابلة الشخصية بعد (٢) أسبوعين من موعد الاختبار السابق.

المادة (٥)

تمنح الوزارة تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك حسب الفئات الآتية:

١ – ترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمدة (٥) خمس سنوات.

٢ – ترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في القطاع الحكومي لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة (٥) خمس سنوات.

٣ – ترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في القطاع الخاص لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة (١) سنة.

٤ – ترخيص استثنائي للأطباء البيطريين الاستشاريين الزائرين وفق الإجراءات المعمول بها.

وفي جميع الأحوال يجدد الترخيص وفقا للشروط والإجراءات المقررة للحصول عليه.

المادة (٦)

ينشأ في الوزارة سجل تقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، على أن يبين في السجل رقم وتاريخ القيد، وبيان بالشهادة العلمية، وتاريخ الحصول عليها، والجهة الصادرة منها، وعنوان ومكان الإقامة، واسم ومكان المنشأة البيطرية التي يعمل بها المرخص له.

المادة (٧)

يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة (٦) من هذه اللائحة الآتي:

١ – سجل الأطباء البيطريين العاملين في العيادات والمستشفيات البيطرية.

٢ – سجل الأطباء البيطريين العاملين في المختبرات البيطرية والمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.

٣ – سجل الأطباء البيطريين العاملين في المراكز الدراسية والبحثية والجامعات والمعاهد.

٤ – سجل الأطباء البيطريين العاملين في مجال الصحة العامة، وتشمل المسالخ.

٥ – سجل الأطباء البيطريين العاملين في مزارع الإنتاج الحيواني.

٦ – سجل الأطباء البيطريين العاملين في الصيدليات البيطرية، أو المستودعات الدوائية البيطرية، أو شركات المستحضرات البيطرية، ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية، والعاملين في مجال الدعاية وترويج المستحضرات البيطرية.

٧ – سجل مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة.

المادة (٨)

يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية مزاولة المهنة في هذه الجهات ومزاولتها في القطاع الخاص، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون المرخص له من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢ – أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية.

٣ – ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات العمل الحكومي، أو تضر بمستوى الأداء، أو بسير العمل.

٤ – أن يحصل المرخص له قبل مزاولة المهنة على موافقة كتابية من جهة عمله الحكومية التابع لها.

المادة (٩)

دون الإخلال بحكم المادة (٨) من هذه اللائحة، لا يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مزاولة المهنة في أكثر من منشأة بيطرية، كما لا يجوز الجمع بين هذه المهنة وأي مهنة أخرى.

المادة (١٠)

يجوز للمرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري القيام بالأعمال الآتية:

١ – إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من الأمراض.

٢ – إجراء الممارسات التي من شأنها التشخيص السريري والمخبري لأمراض الحيوانات.

٣ – إجراء الممارسات العلاجية للحيوانات المريضة.

٤ – إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.

٥ – إجراء عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.

٦ – الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة للحيوانات.

٧ – الإشراف الصحي البيطري على إنتاج وحفظ وتقييم واستخدام السائل المنوي ومستلزماته.

٨ – إصدار التقارير والشهادات الطبية البيطرية وفقا للأصول والمعايير المهنية.

٩ – القيام بأعمال الدعاية والإدارة الفنية في المكاتب العلمية للأدوية البيطرية.

١٠ – الإشراف الصحي البيطري على أسواق ومحلات بيع وعرض الحيوانات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية ومراكز البحوث العلمية.

١١ – الإشراف الصحي البيطري على مصانع المنتجات الحيوانية كاللحوم والألبان، والأعلاف.

١٢ – إدارة الصيدليات البيطرية وشركات ومصانع ومستودعات الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية البيطرية والعمل بها في التحضير والتصنيع ودراسة الأدوية وتحديد طرق استخداماتها واستطباباتها وتداولها.

١٣ – إدارة المختبرات البيطرية والعمل فيها.

١٤ – فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية والإشراف والتفتيش الصحي على أماكن بيع وتداول وتقديم المنتجات الحيوانية.

١٥ – تقديم الخبرة والمشورة والرأي الفني أمام المحاكم القضائية.

١٦ – القيام بأعمال الحجر البيطري.

١٧ – القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.

١٨ – تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العلاقة بالثروة الحيوانية.

١٩ – القيام بأعمال الرقابة الصحية وشؤون الصحة العامة على المنشآت البيطرية.

٢٠ – إنشاء العيادات البيطرية ومكاتب للاستشارات الطبية البيطرية والخدمات البيطرية والمستشفيات والمختبرات البيطرية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢١ – الإشراف الصحي البيطري على مزارع تربية الحيوانات والطيور الحية والأحياء المائية.

٢٢ – المشاركة في وضع المواصفات القياسية المتعلقة بالمنتجات والأعلاف الحيوانية.

٢٣ – القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.

٢٤ – تقديم التوعية والإرشاد لمربي الثروة الحيوانية.

٢٥ – القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت البيطرية بناء على طلب الوزارة.

٢٦ – المشاركة في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

المادة (١١)

يتولى المرخص له بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة تحت إشراف ومسؤولية الطبيب البيطري القيام بالأعمال الآتية:

١ – جمع العينات اللازمة للتشخيص وفحصها وحفظها إلى أن يتم تحليلها في المختبر وفق تعليمات الطبيب البيطري.

٢ – تحصين الحيوانات وإعطاء العلاجات حسب توجيهات الطبيب البيطري.

٣ – المساعدة في تشريح الجثث وأخذ العينات وتحضيرها للفحص المخبري.

٤ – تحضير الشرائح المخبرية وتجهيزها.

٥ – تشغيل الأجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.

٦ – المشاركة في تنفيذ أعمال العزل والحجر البيطري.

٧ – الإشراف على ترتيب وحفظ الأدوية بالمنشأة البيطرية.

٨ – تنظيف وتعقيم المعدات والأدوات البيطرية.

٩ – إعداد وتجهيز غرف العمليات.

١٠ – مسك السجلات الخاصة بأعمال المنشآت البيطرية.

١١ – القيام بأعمال التضميد البيطري، وأعمال التلقيح الاصطناعي للحيوانات.

١٢ – التفتيش والفحص الصحي على المنتجات الحيوانية.

١٣ – رعاية الحيوانات والطيور المحجوزة في المنشأة البيطرية التي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيها الحيوانات.

١٤ – أي أعمال أخرى يكلفه بها الطبيب البيطري في مجال الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري.

الفصل الثالث
المنشآت البيطرية

المادة (١٢)

يقدم طلب إقامة المنشأة البيطرية الخاصة إلى الوزارة وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون طالب الترخيص مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو مستثمرا أجنبيا، ولا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة.

٢ – أن يكون المدير الفني المسؤول عن المنشأة طبيبا بيطريا مرخصا له من قبل الوزارة، أو صيدلانيا في حالة الصيدليات البيطرية أو المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضير الأدوية البيطرية.

٣ – أن تتوافر في المنشأة البيطرية الشروط المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذه اللائحة.

المادة (١٣)

يشترط لإقامة المنشآت البيطرية الآتي:

أولا: العيادات البيطرية والمستشفيات البيطرية:

١ – أن يكون موقع العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري في مكان مناسب.

٢ – أن تكون مساحة الأرض المقامة عليها العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مناسبة.

٣ – أن تكون أرضية العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مغطاة ببلاط أو بمادة غير مسامية يسهل تنظيفها وتعقيمها.

٤ – أن يكتب اسم العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية، وتجوز كتابته أيضا باللغة الإنجليزية.

٥ – أن تتوفر في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري غرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية والتوليد ومكان خاص لعلاج الحيوان.

٦ – أن تتوفر في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري غرفة مكيفة لحفظ الأدوية البيطرية والمواد المستعملة في العلاج.

٧ – أن تتوفر في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد (٢-٨ درجة مئوية)، وثلاجة أخرى (أقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة، ومؤشر للتشغيل.

٨ – أن تتوفر في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.

٩ – أن تتوفر في العيادة أو المستشفى البيطري الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.

١٠ – أن يوجد بالعيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مكان لحفظ السجلات والتقارير الطبية.

١١ – وضع الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين: العربية، والإنجليزية، مع إرسال كشف بها كل (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الوزارة مع التخلص الآمن منها عن طريق جهة متخصصة والاحتفاظ بمستندات عملية الإتلاف.

١٢ – ويشترط بالنسبة للمستشفيات البيطرية إضافة إلى الشروط السابقة الآتي:

أ – وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الاستشفاء.

ب – وجود مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.

ج – وجود غرفة مجهزة لمعاينة الحيوانات بالأشعة السينية، أو الأشعة المقطعية أو الموجات الصوتية، أو المنظار.

د – وجود مكان لعزل الحيوانات المصابة بأحد الأمراض المعدية، أو المشتبه بإصابتها.

هـ – وجود غرفة لاستقبال الحيوانات المريضة، وفحصها.

و – وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب البيطري، أو المساعد البيطري المناوب.

ز – وجود غرفة مخصصة لتخزين أعلاف الحيوانات وأدواتها.

ح – وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.

ط – وجود محرقة للتخلص من النفايات صديقة للبيئة، أو التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات.

ثانيا: الصيدليات البيطرية:

١ – شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:

أ – أن يكتب اسم الصيدلية البيطرية على واجهة مبناها في لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية، وتجوز كتابته أيضا باللغة الإنجليزية.

ب – أن تقع في الدور الأرضي من المبنى شريطة ألا تكون منخفضة عن مستوى المنطقة المحيطة بها وعن مستوى الشارع العام.

ج – ألا تقل مساحتها الداخلية عن (٢٥) خمسة وعشرين مترا مربعا.

د – أن تكون واجهتها الرئيسية من الزجاج مع استعمال ستائر تحجب أشعة الشمس، ومطلة على الطريق.

هـ – أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.

و – أن تتوفر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقية والصرف الصحي والكهرباء.

ز – أن تغطى الأرضية بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي.

ح – أن تدهن الجدران والأسقف من الداخل بطلاء الزيت، أو ما يماثله على أن يعاد الدهان كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ط – أن يكون كل من الطلاء والإضاءة والتكييف والتهوية بحالة جيدة، على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على (٢٤) أربع وعشرين درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

ي – أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وكذلك توفير وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات.

ك – أن توضع الدواليب والواجهات الزجاجية لحفظ الأدوية والمواد السامة طبقا للتعليمات المدونة عليها، أو المرافقة لها، ووفقا لدستور الأدوية العالمي المعترف به، بشكل يكفل حمايتها من التلف والتلوث.

ل – أن يكون الجزء المخصص لتجهيز بعض المستحضرات الطبية – في حالة وجوده – منفصلا تماما عن الجزء المخصص للبيع، وعليه لافتة تفيد ذلك باللغتين: العربية، والإنجليزية، على أن يتم توفير المعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للتحضير.

٢ – شروط فنية يجب توافرها في الصيدلية البيطرية:

أ – أن يخصص دولاب محكم الإغلاق لحفظ السموم ودولاب آخر محكم الإغلاق لحفظ الأدوية الحاوية على مواد مخدرة أو مواد ذات مؤثرات عقلية، ونفسية، على أن يكون كل منهما غير ظاهر للجمهور.

ب – أن توجد ثلاجة مناسبة لحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد (٢-٨ درجة مئوية)، وثلاجة أخرى (أقل من درجة الصفر المئوي) في حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة، ومؤشر للتشغيل.

ج – وضع المعروضات بشكل مرتب حسب النظم الصيدلانية المعمول بها.

د – حفظ المبيدات الحشرية بأنواعها المختلفة في مكان أو دولاب منفصل له تهوية خارجية.

هـ – وضع الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغتين: العربية، والإنجليزية، مع إرسال كشف بها كل (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الوزارة مع التخلص الآمن منها عن طريق جهة متخصصة والاحتفاظ بمستندات عملية الإتلاف.

و – وضع الترخيص الخاص بالصيدلية والطبيب البيطري أو الصيدلاني المسؤول عنها في مكان ظاهر في الصيدلية.

ثالثا: المختبرات البيطرية:

١ – أن يتم تقديم الطلب إلى الوزارة يبين فيه الآتي:

أ – موقع المختبر البيطري.

ب – تصميم هندسي لمبنى المختبر البيطري.

ج – بيان عن الطاقم الفني الذي سيعمل في المختبر البيطري.

د – المسببات المرضية التي سيتعامل معها المختبر البيطري (بكتيريا، فيروسات، طفيليات …..).

هـ – الأجهزة التي سيتم استخدامها للفحص.

و – إجراءات وطرق الفحص المستخدمة في المختبر البيطري.

٢ – شروط فنية يجب توافرها في المختبر البيطري:

أ – الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع:

١ – أن يكون الموقع بعيدا عن أي مصدر يشكل خطرا لنشوب حريق.

٢ – أن يكون مكان العمل منفصلا عن النشاطات الأخرى (الإدارة، الاستقبال ……).

٣ – أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة، أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها الإدارة العامة للدفاع المدني.

٤ – أن تتوفر الوسائل اللازمة لتوصيل المياه النقية والكهرباء، وأن يكون الصرف الصحي بمخرج منفصل عن مخرج الصرف الصحي للبناية.

٥ – أن تتوفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة من الإدارة العامة للدفاع المدني.

٦ – أن تغطى الأرضية والجدران بنوع جيد ملحوم الفواصل سواء من البلاط أو الرخام الطبيعي أو الصناعي وسهلة التنظيف والتعقيم.

٧ – عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.

٨ – توفر أدوات تعقيم ومعالجة مياه الصرف الصحي.

٩ – توفر إمكانية الإغلاق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير.

١٠ – وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.

١١ – تنقية الهواء الداخل والخارج بواسطة مرشحات نوعية (HEPA)، أو ما يعادلها للمختبرات من المستوى الثاني والثالث والرابع من الحماية الحيوية.

١٢ – وجود نظام آلي لإمدادات الهواء، ومزود نظم أمن للأعطال.

١٣ – وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات صديقة للبيئة، أو التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بذلك.

ب – الشروط المتعلقة بالتجهيزات:

١ – وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة ١ / ٢ / ٣.

٢ – أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر البيطري مباشرة.

٣ – أن يجهز المختبر البيطري من حيث الحماية الحيوية طبقا للمسببات المرضية التي يتم التعامل معها.

٤ – أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.

٥ – ألا تستخدم ملابس المختبر البيطري الواقية خارج المختبر.

٦ – وجود موظف مسؤول لمنع واحتواء أي تسرب بيولوجي، أو إشعاعي.

٧ – إجراء برنامج تدريبي للعاملين في المختبر البيطري على الاحتياجات والاحتياطات المطلوبة في المختبر.

ج – النظام الداخلي للمختبر البيطري:

١ – وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.

٢ – إمكانية الإغلاق التام للمختبر البيطري.

٣ – عدم السماح بالدخول لغير العاملين في المختبر البيطري.

٤ – تغيير الملابس عند الدخول واستبدالها بملابس نظيفة تستخدم داخل المختبر البيطري فقط.

٥ – خلع ملابس المختبر البيطري عند الخروج.

٦ – وجود سجلات للتسجيل المستمر لكافة العينات والعمليات والحوادث التي تتم في المختبر البيطري.

٧ – وضع الترخيص الخاص بالمختبر البيطري والطبيب البيطري المسؤول في مكان ظاهر في المختبر البيطري.

٨ – عدم السماح بدخول العاملين الإداريين إلى مكان العمل أو العكس إلا بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من التعقيم والتنظيف.

د – طرق التداول والتعامل مع العينات:

١ – وجود إرشادات بالتعليمات الضرورية لتجهيز العينات قبل إرسالها إلى المختبر البيطري.

٢ – أن يتم فتح العينات بواسطة الطاقم المدرب من العاملين في المختبر البيطري.

٣ – ألا يتم نقل أي من العينات من مختبر مرخص إلى آخر إلا بتصريح كتابي مفصل صادر من الوزارة.

٤ – ضرورة وجود مواصفات قياسية للإجراءات العملية المنفذة في جميع أقسام المختبر البيطري.

هـ – يجب أن تحدد بالترخيص الشروط الآتية:

١ – شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عبواتها.

٢ – اسم المختص الفني المسؤول عن المختبر البيطري.

٣ – شروط التخلص من المسببات المرضية والحيوانات التي أجريت عليها الاختبارات بعد الانتهاء من العمل.

٤ – شروط نقل المسببات المرضية من المختبر البيطري إلى مختبرات أخرى.

٥ – الشروط الخاصة المتعلقة بالمستوى المناسب لإجراءات منع التسرب، والطرق العملية للأمان البيولوجي.

المادة (١٤)

تتولى اللجنة معاينة الموقع للتأكد من توافر الشروط اللازمة لإقامة المنشأة البيطرية الخاصة، ولها إبداء ملاحظاتها وتنبيه طالب الترخيص إلى استكمال ما لم يتوافر من هذه الشروط.

المادة (١٥)

تصدر الوزارة ترخيصا للمنشأة البيطرية الخاصة بعد سداد الرسوم المقررة، ويكون ترخيص المنشأة البيطرية لمدة (١) سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة (١٦)

يجب أن يتوفر في المنشأة البيطرية الخاصة قبل ممارسة العمل فيها ما يأتي:

١ – وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري للمستشفيات والعيادات والمختبرات البيطرية، أو صيدلي مرخص له بمزاولة المهن الطبية البيطرية المساعدة للصيدليات البيطرية، والشركات، والمصانع، ومستودعات المستحضرات البيطرية.

٢ – وجود ترخيص للمنشأة البيطرية الخاصة.

٣ – وجود جميع المستلزمات اللازمة والكافية لتشغيل المنشأة البيطرية.

٤ – وجود سجلات وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة تقيد فيها البيانات الخاصة بأعمال المنشأة البيطرية.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (١٧)

يكون للجنة النظر في المخالفات التي تقع من المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وضبط ما يقع من مخالفات في المنشآت البيطرية الخاصة، ولها أن توقع أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

٣ – إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وشطب القيد من السجل.

ويعلن المخالف بقرار اللجنة، ويجوز له التظلم من القرار إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المادة (١٨)

يجوز للجنة سحب ترخيص المنشأة البيطرية وذلك في الحالات الآتية:

١ – تغيير موقع المنشأة البيطرية الخاصة، أو تعديل شروط إنشائها بدون موافقة كتابية من الوزارة.

٢ – تخزين أو بيع الأدوية في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

٣ – تشغيل المنشأة البيطرية الخاصة فيما عدا الصيدليات البيطرية بدون طبيب بيطري مرخص له أو صيدلاني مرخص له في حالة المنشآت ذات العلاقة بتداول أو تصنيع أو تجهيز أو تحضير الأدوية البيطرية.

2021/23 23/2021 ٢٠٢١/٢٣ ٢٣/٢٠٢١