استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، المرفقة.
المادة الثانية
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢١م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.
لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.
٢ – الوزير:
وزير العدل والشؤون القانونية.
٣ – الدائرة:
دائرة شؤون الخبراء في الوزارة.
٤ – الدائرة المختصة:
دائرة الشؤون القضائية في الوزارة.
٥ – اللجنة:
لجنة شؤون الخبراء في الوزارة، والمنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.
٦ – السجل:
سجل قيد الخبراء المنصوص عليه في المادة (٧) من هذه اللائحة.
٧ – الخبرة:
عمل فني أو علمي يمارسه أشخاص بناء على تكليف المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق لتقديم تقرير فني أو علمي، بحسب الأحوال.
٨ – الخبير:
كل شخص طبيعي أو اعتباري من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال معين أو أكثر، يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة ويكون مقيدا في السجل، ويشمل ذلك خبير الدائرة، وخبير الجدول، وبيوت الخبرة.
٩ – خبير الدائرة:
الخبير الذي يعمل في الدائرة، ويكون مقيدا في السجل.
١٠ – خبير الجدول:
الخبير الفرد من أصحاب المهن والحرف والتخصصات المختلفة، ويكون مقيدا في السجل.
١١ – بيوت الخبرة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة، والجامعات ومؤسسات التعليم العامة والخاصة، والمؤسسات الصحية وغيرها من الأشخاص الخاصة أو الجمعيات، وتكون مقيدة في السجل.
١٢ – الأتعاب:
المقابل الذي يتم تحديده للخبير في الحكم التمهيدي.
١٣ – المصروفات:
كل ما أنفقه الخبير من أجل أداء المهمة الموكلة له في الحكم.
المادة (٢)
يصدر الوزير مدونة قواعد سلوك الخبراء، وتتضمن المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية الواجب التحلي بمقتضياتها عند ممارسة أعمال الخبرة، وفي أثناء أداء الخبير لواجباته.
المادة (٣)
إذا تمت الاستعانة بأي من خبراء الدائرة أو بيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة فتؤول أتعاب الخبرة المقدمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص جزء من تلك الأتعاب كمقابل للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة، وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
الفصل الثاني
لجنة شؤون الخبراء
المادة (٤)
تشكل في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء على النحو الآتي:
١ – وكيل الوزارة | رئيسا |
٢ – المدير العام للشؤون العدلية | نائبا للرئيس |
٣ – رئيس الإدارة العامة للمحاكم | عضوا |
٤ – مستشار في محكمة القضاء الإداري | عضوا |
٥ – مدير الدائرة | عضوا ومقررا |
ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير، وتصرف مكافأة لرئيس وأعضاء اللجنة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (٥)
تختص اللجنة بالنظر في المسائل المتعلقة بالخبراء، ولها بصفة خاصة الآتي:
١ – تحديد حاجة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي من مجالات الخبرة وأعداد الخبراء، بالتنسيق مع تلك الجهات.
٢ – البت في الطلبات المقدمة للقيد في السجلات.
٣ – الموافقة على انتقال الخبراء بين السجلات.
٤ – شطب الخبير الذي يفقد شرطا من شروط القيد في السجل.
٥ – رفع اسم الخبير من السجل المقيد فيه بناء على طلبه.
٦ – بحث ودراسة ما يحال إليها من شكاوى تقدم ضد الخبراء، واتخاذ الإجراءات في شأنها.
٧ – اقتراح سبل تطوير العمل المتعلق بأعمال الخبرة.
٨ – بحث ودراسة المقترحات التي تقدم من الخبراء وما يعترضهم من صعوبات عند أدائهم لمهامهم.
المادة (٦)
تصدر اللجنة قراراتها خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ عرض الطلبات عليها، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه اللائحة أمام الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
الفصل الثالث
قيد الخبراء
المادة (٧)
ينشأ في الدائرة سجل لقيد الخبراء متضمنا أسماءهم ومجال خبرتهم ومكان ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويقسم على النحو الآتي:
١ – سجل بيوت الخبرة.
٢ – سجل خبراء الدائرة.
٣ – سجل خبراء الجدول.
٤ – سجل لغير المشتغلين، تقيد فيه أسماء الخبراء الذين يرغبون في التوقف عن أعمال الخبرة.
المادة (٨)
لا يجوز ممارسة أعمال الخبرة، إلا بعد القيد في السجل، ويشترط فيمن يطلب قيده في السجل الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
٣ – أن يكون من غير موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لخبراء الجدول، ومن غير المحامين.
٤ – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
٥ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٦ – أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها في مجال تخصصه، ومعادلة من الجهات المختصة بالنسبة للشهادة الصادرة من خارج السلطنة، وأن تكون باللغة العربية، أو مترجمة إذا كانت بلغة أخرى.
٧ – ألا تقل مدة الخبرة عن (٥) خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة المطلوبة.
٨ – أن يكون مسجلا في السجل التجاري لممارسة الأعمال ذات الصلة بمجال الخبرة محل الطلب، أو إحضار شهادة عدم ممانعة من الممثل القانوني للمؤسسة المسجلة في السجل التجاري إذا كان طالب القيد أحد العاملين فيها، ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط إذا كانت أعمال الخبرة لا تتطلب لممارستها التسجيل في السجل التجاري.
المادة (٩)
يجوز للجنة الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (١) من المادة (٨) من هذه اللائحة في حالة عدم وجود عماني في مجال الخبرة.
كما يجوز للجنة الاستثناء من الشرط المنصوص عليه في البند (٦) من المادة (٨) من هذه اللائحة، بالنسبة لمجالات الخبرة التي لا تتطلب هذا الشرط.
المادة (١٠)
تصدر اللجنة قرارا بتحديد مجالات الخبرة، ويجوز لها – بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة – تحديد الشروط اللازم توافرها في كل مجال.
المادة (١١)
يكون قيد بيوت الخبرة في السجل وفقا للشروط والإجراءات الآتية:
١ – أن يتم تقديم طلب القيد عن وحدات الجهاز الإداري للدولة من رئيس الوحدة، ومن الممثل القانوني لبيوت الخبرة الأخرى.
٢ – أن يكون مجال الخبرة في الجهة التي تطلب القيد على علاقة باختصاصها أو نشاطها وفقا لنظام إنشائها أو تأسيسها، وأن تكون مرخصا لها العمل في السلطنة.
٣ – أن تقدم الجهة طالبة القيد للجنة أسماء (٣) ثلاثة من الموظفين أو العاملين فيها على الأقل في مجال الخبرة المراد القيد فيها ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة لقيدهم كخبراء، وللجنة استثناء وحدات الجهاز الإداري للدولة من شرط العدد.
المادة (١٢)
يجب على طالب القيد في السجل تقديم طلبه إلى الدائرة، وعلى الدائرة فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة.
المادة (١٣)
يجوز للخبير أن يحدد في طلب قيده في السجل النطاق المكاني لقيامه بأعمال الخبرة، وللجنة قبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
كما يجوز للجنة تحديد النطاق المكاني لممارسة أعمال الخبرة في ضوء الإحصاءات المتوفرة لديها والاعتبارات العملية التي تقدرها.
المادة (١٤)
يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم قيد الخبراء وتجديد قيدهم، ويتضمن القرار كيفية استيفاء الرسم والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم السداد.
المادة (١٥)
يؤدي الخبراء قبل القيد في السجل اليمين الآتية أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أحترم القوانين، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على أسرار المهنة).
المادة (١٦)
تخطر الدائرة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي ببيانات الخبراء الذين يتم قيدهم في السجل، وعلى المحاكم التأكد من صلاحية قيد الخبير في السجل قبل إسناد أي مهمة له.
الفصل الرابع
حقوق الخبراء
المادة (١٧)
يعامل الخبير بالاحترام الواجب لمهنته كمساعد للعدالة، ويجب على أطراف الدعوى أو ممثليهم والجهات التي يزاول الخبير مهمته أمامها، تقديم التسهيلات اللازمة له للقيام بواجبه.
المادة (١٨)
يستحق الخبير الأتعاب والمصروفات اللازمة للقيام بالمهمة المكلف بها، ويجوز له في أثناء قيامه بالمهمة أن يطلب من المحكمة تقاضي جزء من المصروفات اللازمة للقيام بمهمته. كما يستحق الخبير أتعابه والمصروفات إذا أنهت المحكمة ندبه بعد قيامه بالمهمة لسبب لا دخل له فيه.
المادة (١٩)
لا يكون الخبير مسؤولا عما يورده في تقاريره من عبارات يستلزمها بيان الرأي الفني للمحكمة في حدود القانون والآداب العامة.
المادة (٢٠)
للخبير إخطار المحكمة عن كل ما يطرأ ويحول بينه وبين قيامه بمهمته من قبل الأطراف، أو من أي جهة أخرى.
كما يجوز للخبير، بموجب أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى، الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفيذ المهمة المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن تمكينه من أداء مهمته.
الفصل الخامس
واجبات الخبراء
المادة (٢١)
يجب على الخبير أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمدونة قواعد سلوك الخبراء، ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه القوانين، ويفصح عن نفسه للمحكمة مسبقا إذا سبق وتعامل مع أحد الأطراف أو كان لديه أي علاقة معهم.
المادة (٢٢)
يجب على الخبير إخطار الدائرة عن أي تعديل يطرأ على بيانات القيد في السجل، أو في حال فقده أيا من شروط القيد.
المادة (٢٣)
يجب على الخبير أن يعقد اجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها في المكان المخصص بالنسبة لأعمال الخبرة التي تنظمها قوانين خاصة، وفي مكان لائق بالنسبة لأعمال الخبرة الأخرى، وفي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماع في مقار أحد الأطراف أو ممثليهم إلا بإذن من المحكمة المختصة.
المادة (٢٤)
يجب على الخبير أن يولي المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الاحترام والتوقير الواجبين وأن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة.
كما يجب عليه حضور الجلسات متى طلبت منه المحكمة ذلك.
المادة (٢٥)
يحظر على الخبير الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.
المادة (٢٦)
يلتزم الخبير بأن يقوم بالمهمة التي كلف بها بكفاءة وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ويحظر عليه أن يعهد بالمهام المسندة إليه أو أن يفوض بها خبيرا أو شخصا آخر دون إذن خاص من المحكمة التي انتدبته، كما يحظر عليه أن يعهد بإعداد التقرير الفني للمهمة المكلف بها إلى أي خبير أو شخص آخر، أو أن يشاركه الاجتماعات.
المادة (٢٧)
يجب على الخبير أن يلتزم في تقريره بحدود المهمة المكلف بها، ويحظر عليه الإفصاح عن رأيه الفني قبل إيداع تقريره.
المادة (٢٨)
يجب أن يشتمل التقرير الذي يعده الخبير على الآتي:
١ – كافة البيانات والمعلومات التي يستلزمها الرأي الفني في حدود المهمة.
٢ – ألا يتضمن رأيا شرعيا أو قانونيا.
٣ – استخدام المصطلحات الفنية وتوضيحها بكلمات مفهومة.
٤ – اسم الخبير وتوقيعه، وبالنسبة لبيوت الخبرة فبالإضافة إلى توقيع المفوض بالتوقيع عن الجهة التي أصدرت التقرير فيكون موقعا من كل خبير شارك في إعداده.
المادة (٢٩)
يجب على الخبير حضور البرامج التدريبية التي تقرها اللجنة، ويجوز له بناء على سبب تقبله اللجنة الاعتذار عن عدم حضور البرامج التدريبية.
المادة (٣٠)
يحظر على خبير الدائرة الآتي:
١ – أن يكون محكما، ولو بغير أجر، في أي نزاع ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.
٢ – أن يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسة.
٣ – أن يقدم تقارير استشارية للغير إلا بعد الحصول على إذن خاص من اللجنة.
الفصل السادس
مساءلة الخبراء
المادة (٣١)
تحال إلى اللجنة الشكوى المقدمة ضد الخبير، إذا تعلقت الشكوى بمخالفة أحكام هذه اللائحة، أو لمدونة قواعد السلوك، أو بأمور مسلكية.
وفي جميع الأحوال لا تقبل الشكوى بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة (٣٢)
يحيل رئيس اللجنة إلى الدائرة المختصة الشكوى المقدمة ضد الخبير لفحصها، وعلى الدائرة المختصة عرض نتائج هذا الفحص على اللجنة للبت فيها سواء بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة أو التحقيق.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يندب أحد أعضائها لإجراء التحقيق مع الخبير، وتعرض نتائج هذا التحقيق على اللجنة، ولا يجوز لعضو اللجنة الذي قام بالتحقيق أن يشترك في نظر مساءلة الخبير أمام اللجنة.
المادة (٣٣)
يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائرة المختصة أو الخبير المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم.
المادة (٣٤)
يجوز للجنة قبل البت في الشكوى وقف الخبير المحال للمساءلة عن مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.
المادة (٣٥)
تكون جلسات اللجنة لمساءلة الخبير سرية، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع الخبير المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من السجل إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، ويعتبر قرارها نهائيا.
المادة (٣٦)
كل خبير يخالف أحكام هذه اللائحة، أو قواعد مدونة السلوك، وآداب المهنة وتقاليدها، أو يخل بواجبات مهنته، يوقع عليه أحد الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
٢ – اللوم.
٣ – المنع من مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
٤ – الشطب من السجل.
المادة (٣٧)
يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء المنع من مزاولة أعمال الخبرة لأكثر من مرتين خلال (٥) خمس سنوات.
كما يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء الشطب من السجل، ويجوز له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ الشطب.
المادة (٣٨)
يجوز للخبير التظلم من قرار الجزاء الصادر من اللجنة ضده خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص محكمة الاستئناف التي يقع موطن الخبير في دائرتها بالفصل في التظلم، ويكون حكمها نهائيا.
2021/76 76/2021 ٢٠٢١/٧٦ ٧٦/٢٠٢١