استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢١م بشأن تكليف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية، واتخاذ إجراءات غلق المواقع المخالفة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة بالقرارات الصادرة عن اللجنة.
ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
أ – ضبط المخالفات في المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ب – دخول المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة.
ج – تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة.
المادة الثانية
لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الاستعانة بشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة، في تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
تفرض على المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم غلق الموقع لمدة شهر.
ويتم تحصيل قيمة الغرامات، وتحويلها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من فبراير ٢٠٢١م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٩) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠٢١م.
2021/29 29/2021 ٢٠٢١/٢٩ ٢٩/٢٠٢١