استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبندين (١) و(٢) من (أولا: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري) من الملحق رقم (١) (رسوم خدمات النقل البري) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، البندان الآتيان:
م | الخدمة | الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار الترخيص | (٥٠) للمنشآت |
٢ | تجديد الترخيص | (٥٠) للمنشآت |
المادة الثانية
يلغى البند (٢ / و) من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢١م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٢) الصادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م.
2021/66 66/2021 ٢٠٢١/٦٦ ٦٦/٢٠٢١