نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق.
المادة الثانية
تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٩٧، و٨٧ / ٩٧، و٨٨ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.
قانون مجلس عمان
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (١)
يتكون مجلس عمان من:
١ – مجلس الدولة.
٢ – مجلس الشورى.
المادة (٢)
تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مسقط.
المادة (٣)
يمثل كلا من مجلسي الدولة والشورى رئيس المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، وتكون له – فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين – صلاحيات رئيس الوحدة المقررة في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة (٤)
تسري على كل من مجلسي الدولة والشورى، القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين فيه، ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.
الفصل الثاني
مجلس الدولة
المادة (٥)
يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
المادة (٦)
يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، ومن المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، ومن أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن الأعيان ورجال الأعمال، وكذلك من يرى السلطان اختياره من غير هذه الفئات.
المادة (٧)
دون الإخلال بحكم المادة (٦) من هذا القانون، يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٤ – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
٥ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
المادة (٨)
تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.
المادة (٩)
ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته – في أول جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
وإذا خلا مكان أي من نائبي الرئيس ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس – في الحالتين – إجراءات انتخاب نائبي الرئيس.
المادة (١٠)
تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
١ – انتهاء فترة المجلس.
٢ – الإعفاء من العضوية.
٣ – الوفاة، أو العجز الكلي.
المادة (١١)
لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى السلطان.
وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.
المادة (١٢)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة، ويستثنى من ذلك المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن يرى السلطان اختياره، وفقا لحكم المادة (٦) من هذا القانون.
الفصل الثالث
مجلس الشورى
المادة (١٣)
يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
المادة (١٤)
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
المادة (١٥)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
٢ – ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
٣ – ألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
٦ – ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
٧ – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
٨ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته أن يترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
المادة (١٦)
تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على التاريخ المحدد لنهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ويجوز في حالة الضرورة مد فترة المجلس بمرسوم سلطاني إلى حين زوال أسبابها.
المادة (١٧)
يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس – في جميع الحالات – إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.
المادة (١٨)
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
المادة (١٩)
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
١ – انتهاء فترة المجلس.
٢ – الاستقالة.
٣ – الوفاة، أو العجز الكلي.
٤ – إسقاط العضوية.
٥ – حل المجلس.
المادة (٢٠)
تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة، وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
المادة (٢١)
تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى بحكم القانون، وذلك إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون، ولمجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.
المادة (٢٢)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا رفض الطعن فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون، شريطة أن تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن خمس عشرة سنة ميلادية.
المادة (٢٣)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الشورى، في حال الترشح لفترة أخرى لعضوية المجلس، استغلال صفة العضوية للتدخل بأي صورة في إجراءات سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
المادة (٢٤)
للسلطان، في الحالات التي يقدرها، حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة (٢٥)
يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق”.
ويقسم رئيس مجلس الدولة أمام السلطان قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (٢٦)
على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة.
المادة (٢٧)
تنحصر اختصاصات أعضاء مجلس عمان فيما نص عليه هذا القانون، وتكون ممارستها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
المادة (٢٨)
لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بما يبديه أمام المجلس أو مكتبه أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس.
المادة (٢٩)
لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
المادة (٣٠)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة، وعضوية مجلس الشورى.
المادة (٣١)
تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلس الدولة والشورى من: رئيس المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا.
المادة (٣٢)
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يضع كل من: مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين اللائحة الداخلية لكل مجلس الآتي:
١ – واجبات وحقوق الأعضاء وضماناتهم، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم.
٢ – إجراءات تشكيل مكتب المجلس واللجان، وتحديد اختصاصاتهما، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه، وطريقة اختيار رئيس مجلس الشورى ونائبيه ونائبي رئيس مجلس الدولة.
٣ – نظام العمل في المجلس ومكتبه ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت، وقواعد حفظ النظام في المجلس.
وتنشر اللائحة الداخلية لكل مجلس في الجريدة الرسمية.
المادة (٣٣)
تكون لمجلس الدولة ومجلس الشورى – كل على حدة – أمانة عامة تشكل من أمين عام، ومساعدين للأمين العام، وعدد كاف من الموظفين.
المادة (٣٤)
يعين أمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الشورى بمرسوم سلطاني.
المادة (٣٥)
تتولى الأمانة العامة لكل مجلس القيام بالأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يقررها رئيس المجلس، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٤) من هذا القانون.
المادة (٣٦)
يتولى الأمين العام لكل مجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
١ – الإشراف على الأمانة العامة وموظفيها، ورقابة أدائهم لواجباتهم الوظيفية.
٢ – حضور جلسات المجلس ومكتب المجلس.
٣ – الإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس، وإعلانها للأعضاء، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس المجلس أو أحد نائبيه، بحسب الأحوال.
٤ – أي مهام أخرى تحال إيه من المجلس أو رئيس المجلس أو مكتب المجلس.
المادة (٣٧)
تكون للأمين العام لكل مجلس، فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين، الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الفصل الخامس
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
المادة (٣٨)
يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام.
المادة (٣٩)
استثناء من حكم المادة (٣٨) من هذا القانون، يدعو السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات.
المادة (٤٠)
للسلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في غير دور الانعقاد العادي في الحالات التي يقدرها.
المادة (٤١)
تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأمر سلطاني.
المادة (٤٢)
يعقد كل من مجلسي الدولة والشورى اجتماعاته في مقره في مسقط، وللسلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
المادة (٤٣)
دون الإخلال بأحكام المادتين (٥٢)، و(٧٦) من هذا القانون، تكون جلسات كل من مجلسي الدولة والشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
المادة (٤٤)
يشترط لصحة انعقاد كل من مجلسي الدولة والشورى حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
المادة (٤٥)
تصدر قرارات كل من مجلسي الدولة والشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (٤٦)
إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
المادة (٤٧)
تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان.
المادة (٤٨)
لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.
المادة (٤٩)
تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
المادة (٥٠)
تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
المادة (٥١)
للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون، وذلك فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وكذلك خلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
المادة (٥٢)
تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
المادة (٥٣)
بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة – من تلقاء نفسه – دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
المادة (٥٤)
تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة (٥٥)
على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.
الفصل السادس
أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى
المادة (٥٦)
يجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه في المتابعة باستعمال الأدوات الآتية:
١ – البيان العاجل.
٢ – طلب الإحاطة.
٣ – إبداء الرغبة.
٤ – السؤال.
٥ – طلبات المناقشة.
٦ – مناقشة البيانات الوزارية.
٧ – الاستجواب.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها من قبل رئيس وأعضاء المجلس في استعمال تلك الأدوات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (٥٧)
يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، وقبل موعد الجلسة بوقت كاف، الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.
وعلى رئيس المجلس عرض طلبات الأعضاء على المجلس قبل البدء في جدول الأعمال؛ للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم دون مناقشة، ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى لجان المجلس، أو بمشروع قانون ينظره المجلس.
المادة (٥٨)
يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس إحاطة الحكومة بأمر له أهمية عاجلة ولا يحتمل التأخير ويدخل في اختصاص الجهة التي وجه إليها، وأن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علما ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته.
وعلى رئيس المجلس عرض الطلب على مكتب المجلس؛ ليقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي أو إلى الحكومة للرد عليه، ويخطر مقدم الطلب بقرار المكتب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يشرح اعتراضه أمام المجلس.
وعلى رئيس المجلس أن يحيل رد الحكومة إلى العضو مقدم الطلب فور تسلمه منها، فإذا طلب العضو كتابة مناقشة الموضوع قرر المكتب إدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة، وتضم طلبات الإحاطة عند مناقشتها إذا اتحدت في موضوعها، ويبدأ ممثل الحكومة في عرض ردها، ثم يتكلم العضو مقدم الطلب، ولرئيس المجلس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل الانتقال إلى جدول الأعمال.
المادة (٥٩)
دون الإخلال بحكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة (٦٠)
يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة (٥٩) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.
المادة (٦١)
إذا رأى رئيس مجلس الشورى أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء ليس من اختصاص المجلس كان له، بعد موافقة مكتب المجلس، عدم عرضه على المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس، بعد موافقة مكتب المجلس، استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، أو إضرار بالمصلحة العامة.
المادة (٦٢)
على رئيس مجلس الشورى إبلاغ الحكومة بما ينتهي إليه المجلس بشأن الرغبة المبداة للنظر في مدى إمكانية تنفيذها في ضوء السياسة العامة للحكومة.
المادة (٦٣)
يجوز لأعضاء مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.
ويقصد بالسؤال استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه؛ للتحقق من حصولها، أو عن نية الحكومة في أمر من الأمور، وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات المجلس.
المادة (٦٤)
يقدم السؤال إلى مكتب المجلس مكتوبا بوضوح وإيجاز موقعا من مقدمه، ويجب أن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو بأمر من الأمور ذات الطابع الشخصي، وألا يخالف أحكام النظام الأساسي للدولة، وألا يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وأن يخلو من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة، وألا يكون فيه مساس بأمر تنظره المحاكم أو الادعاء العام.
فإذا لم تتوافر في السؤال الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة كلها أو بعضها، تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدمه بأسباب ذلك.
وعلى رئيس المجلس إبلاغ مجلس الوزراء بالسؤال المستوفي الشروط لإبلاغه إلى الوزير المختص للرد عليه.
المادة (٦٥)
على الوزير المختص الإجابة عن السؤال الموجه إليه في الجلسة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أو إيداع الإجابة عنه كتابة لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى لاطلاع الأعضاء عليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الجلسة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة (٦٦)
يكون لعضو المجلس مقدم السؤال دون غيره، في حال حضور الوزير، حق التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا، ولمرة واحدة.
المادة (٦٧)
ينتهي أثر السؤال بالإجابة عنه، ولا يجوز تحويله إلى مناقشة عامة أو إصدار قرار في شأنه من المجلس.
المادة (٦٨)
يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات.
وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع في جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة.
ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية في الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها.
وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
المادة (٦٩)
يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
ويجب في الجلسات التي يقدم فيها الوزراء بياناتهم الوزارية التقيد بالضوابط الآتية:
١ – توزيع البيان على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لإلقائه بأسبوعين على الأقل؛ لإتاحة المجال للاطلاع عليه.
٢ – اقتصار المناقشة على نصف أعضاء اللجنة المختصة، وثلاثة أعضاء من مكتب المجلس، وثلاثة أعضاء من كل لجنة من اللجان الأخرى، شريطة ألا يتجاوز الوقت المخصص لكل عضو خمس دقائق لتوجيه الأسئلة، ودقيقتين للتعقيب، ويخصص وقت كاف للوزير المختص للرد، وألا تمتد الجلسة إلى أكثر من يوم عمل واحد، ويجوز مدها إلى يوم عمل تال إذا اقتضت طبيعة الموضوع ذلك.
٣ – أن تكون أسئلة الأعضاء محددة ومباشرة ومتفقة مع طبيعة عمل الوزير، وللوزير الإجابة كتابة في وقت لاحق عن الأسئلة التي لا تتوفر لديه المعلومات الكافية بشأنها في أثناء الجلسة، وإيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها.
المادة (٧٠)
يجوز لخمسة عشر عضوا على الأقل من الأعضاء مجلس الشورى طلب استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون.
المادة (٧١)
يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا فيه موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستوجب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الطلب، ووجه المخالفة للقانون المنسوبة إلى الوزير الموجه إليه الاستجواب، والمستندات المؤيدة للطلب.
وعلى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى مكتب المجلس للتحقق من مدى استيفائه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا ثبت عدم استيفائه أيا من تلك الشروط تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدميه بذلك مع بيان الأسباب.
وعلى مكتب المجلس إدراج الطلب المستوفي كل الشروط في جدول الجلسات؛ تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت، فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين قام المجلس بإبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار؛ للتنسيق فيما بينهما لتحديد جلسة لمناقشة هذا الاستجواب.
المادة (٧٢)
يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، في أي وقت قبل عرض طلبهم على المجلس للتصويت عليه، سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه، وفي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٧٣)
يسقط قرار المجلس الشورى الصادر بالموافقة على إجراء الاستجواب إذا زالت صفة الوزير الموجه إلى الاستجواب، أو إذا انسحب أحد مقدمي الطلب أو زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ما لم يتمسك به أعضاء آخرون، بحيث لا يقل عدد مقدمي طلب الاستجواب عن خمسة عشر عضوا.
المادة (٧٤)
في حال موافقة مجلس الشورى على إجراء الاستجواب، يتعين على مقدميه اختيار أحدهم لشرحه أمام المجلس في الجلسة المحددة لذلك بالاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء، وإبلاغ رئيس المجلس باسمه قبل تاريخ تلك الجلسة بوقت مناسب، وعلى الوزير الموجه إليه الاستجواب الرد عليه في الجلسة المحددة، ويكون لأحد مقدمي الاستجواب التعقيب على هذا الرد بشكل موجز، وعلى رئيس المجلس قبل قفل باب المناقشة الإذن بالكلام لأحد أعضاء المجلس المؤيدين، وأحد الأعضاء المعارضين.
المادة (٧٥)
على المجلس بعد قفل باب المناقشة أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين؛ إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الأعمال، وإما إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير في شأنه ينظره المجلس في جلسة لاحقة، ويرفع رئيس المجلس إلى السلطان نتيجة ما يتوصل إليه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (٧٦)
يجب أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها، أو نقل أي من وقائعها للصحافة، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.
الفصل السابع
أحكام ختامية وانتقالية
المادة (٧٧)
يخصص مجلس الوزراء لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس؛ وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينها. ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة، كما تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية السنوية المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (٧٨)
على كل من مجلسي الدولة والشورى توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
2021/7 7/2021 ٢٠٢١/٧ ٧/٢٠٢١