التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

2021/18 18/2021 ٢٠٢١/١٨ ١٨/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٠) الصادر في ٢١ / ٢ / ٢٠٢١م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التعاون الاقتصادي والفني

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر، (ويشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ “الطرفين المتعاقدين”، ومنفردين بـ “الطرف المتعاقد”)، إدراكا منهما أن التعاون الاقتصادي والفني عنصر أساسي لا غنى عنه في تنمية العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأجل، وفي تنمية الثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما، وقناعة منهما بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية التي تعود بالمنفعة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، وفي تعزيز التعاون الثنائي بينهما، قد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة (١)
الأهداف

يشجع الطرفان المتعاقدان – عبر اتخاذ التدابير المناسبة – زيادة تطوير التعاون الاقتصادي والفني الذي يعود بالمنفعة المتبادلة بينهما، وذلك في حدود اختصاصهما، وبموجب القوانين واللوائح السارية في بلد كل منهما.

المادة (٢)
نطاق التعاون

يشمل نطاق التعاون بين الطرفين المتعاقدين المذكور في هذه الاتفاقية ما يأتي:

١ – تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة.

٢ – تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما في ذلك – دون الحصر- المجالات الآتية:

أ – الصناعة التحويلية، بالأخص صناعة السيارات والإلكترونيات الطبية.

ب – صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. ^ج – الخدمات الصحية والتقنيات الطبية.

د – الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات.

هـ – البحث العلمي والفني.

و – النقل والخدمات اللوجستية.

ز – التجارة.

ح – المالية والمصرفية.

ط – السياحة.

ي – الزراعة والصناعة الغذائية.

ك – الحماية البيئية.

ل – إدارة المياه والنفايات.

م – التعليم والتدريب المهني.

ن – التوظيف.

س – صناعة وإدارة الرياضة.

٣ – تشجيع تبادل المعلومات والخبراء فيما يتعلق بالبحوث العلمية والفنية، فضلا عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار.

٤ – تشجيع تبادل وتدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلاب لبرامج تعاون محددة.

المادة (٣)
طرق التنفيذ

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى توسيع وتكثيف تعاونهما من خلال الوسائل الآتية:

١ – ترويج الروابط وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية، فضلا عن تعزيز الزيارات التي يقوم بها ممثلوها بهدف تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني الثنائي.

٢ – تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتشجيع المشاركة في الأسواق والمعارض، وتنظيم محافل ومؤتمرات تجارية واقتصادية.

٣ – تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين في البرامج والمشاريع المشتركة.

٤ – تشجيع التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والتدريبية وخدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

٥ – تشجيع الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مشاريع مشتركة ومكاتب تمثيل تجاري للشركات ومكاتب فرعية في بلدي الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين واللوائح في كلا البلدين.

٦ – ترويج التعاون مع أطراف ثالثة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

٧ – أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان فيما بعد؛ لتوسيع وتعزيز تعاونهما.

المادة (٤)
أحكام عامة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي حقوق أو التزامات ناشئة بموجب أي اتفاقية دولية قائمة يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.

المادة (٥)
اتفاقيات محددة

يمكن للطرفين المتعاقدين – بناء على الاهتمامات المشتركة – القيام بالآتي:

١ – إبرام اتفاقيات محددة، تستند على هذه الاتفاقية، بشأن نطاق التعاون المشار إليه في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، وغيرها من المشاريع الخاصة الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها فيما بعد بينهما.

٢ – إنشاء لجان دائمة أو عند الحاجة، أو فرق عمل باختصاصات واضحة لتحقيق أهداف ومهام محددة.

المادة (٦)
اللجنة الاقتصادية المشتركة

١ – لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تشكل لجنة اقتصادية مشتركة (يشار إليها فيما بعد بـ “اللجنة”) تتألف من ممثلي الحكومة ومجتمع الأعمال لدى الطرفين المتعاقدين. ويعين كل طرف متعاقد رئيسا مشاركا للجنة.

٢ – تجتمع اللجنة بالاتفاق المتبادل في بلدان الأطراف المتعاقدة.

٣ – تضع اللجنة قواعد إجراءات العمل الخاصة بها.

٤ – يجب على اللجنة إتمام المهام الآتية:

أ – تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.

ب – تنفيذ هذه الاتفاقية، فضلا عن تشجيع وتقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المحددة الناجمة عن ذلك.

ج – وضع توصيات لغرض إزالة العقبات التي قد تطرأ في أثناء تنفيذ أي مشروع أنشئ نتيجة لهذه الاتفاقية.

د – تحديد الفرص الإنمائية الجديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

المادة (٧)
تسوية المنازعات

تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات والمفاوضات داخل اللجنة، أو – إذا أخفقت تلك المشاورات أو المفاوضات في حل النزاع – من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.

المادة (٨)
التزامات الطرفين المتعاقدين

١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال على التزامات المجر بوصفها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، لا يجوز الاستشهاد بأحكام هذه الاتفاقية أو تفسيرها كليا أو جزئيا بطريقة تبطل أو تعدل أو تؤثر بخلاف ذلك على التزامات المجر الناشئة عن الاتفاقيات التي أسس عليها الاتحاد الأوروبي، أو بطريقة تخالف القانون الأساسي والثانوي للاتحاد الأوروبي.

٢ – ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يلزم أيا من الطرفين المتعاقدين أن يمنح للطرف الآخر فائدة أي معاملة أو أفضلية أو ميزة، حالية أو مستقبلية، ناجمة عن أي سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اتفاق دولي مماثل، حالي أو مستقبلي، تكون أي من دولتي الطرفين المتعاقدين عضوا فيه أو قد تصبح عضوا فيه.

المادة (٩)
التعديلات

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين، على أساس الموافقة المتبادلة. ويدخل أي تعديل على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٠) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)
الدخول حيز التنفيذ والإنهاء

١ – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم (٣٠) الثلاثين التالي لتسلم آخر إخطار يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال المتطلبات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢ – يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.

٣ – لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على صحة أو مدة أي اتفاقيات أو مشاريع أو عقود أو أنشطة أو التزامات محددة أبرمت بموجب هذه الاتفاقية حتى إكمال هذه الاتفاقيات والمشاريع والعقود والأنشطة والالتزامات، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت في مسقط بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية، والمجرية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان

عن حكومة المجر

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary (hereinafter jointly referred to as ‘Contracting Patties’ and individually as a ‘Contracting Party’);

Recognizing that economic and technical cooperation is an essential and indispensable component of the development of bilateral relations on a firm, long term basis, and the development of mutual confidence between the Contracting Parties and their respective peoples; and

Convinced that this Agreement will contribute to the development of the mutually beneficial economic, commercial and technical relations between the Contracting Parties and to the enhancement of their bilateral cooperation;

Have agreed on the following:

Article 1
Objectives

The Contracting Parties shall promote within their competence, and in accordance with the laws and regulations in force in their respective States, by taking proper measures, the further development of mutually advantageous economic and technical cooperation.

Article 2
Scope of Cooperation

The scope of cooperation between the Contracting Parties mentioned in this Agreement includes the following:

1. Enhancing the strategic energy partnership.

2. Developing bilateral cooperation and implementing joint projects, including – but not exclusively – in the following areas:

a. Processing industry, in particular, automotive industry and medical electronics;

b. Chemical and petrochemical industry;

c. Health services and medical technologies;

d. Telecommunication and communication technology;

e. Scientific and technical research;

f. Transport and logistics;

g. Trade;

h. Finance and banking;

i. Tourism;

j. Agriculture and food industry;

k. Environmental protection;

l. Water and waste management;

m. Education and vocational training;

n. Employment; and

o. Sports industry and management.

3. Encouraging exchange of information and experts relating to scientific and technical research as well as research, development and innovation activities.

4. Encouraging exchange and training of specialists, scientists, technicians and students for specific cooperation programs.

Article 3
Modalities of Implementation

The Contracting Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation through the following means:

1. Promoting links and strengthening cooperation between government institutions, business communities, chambers of commerce and industry, and higher education and scientific institutions as well as promoting visits of their representatives aiming to implement bilateral economic and technical cooperation;

2. Exchanging business information related to the implementation of this Agreement, encouraging the participation in fairs and exhibitions, and organizing economic and business events and conferences;

3. Encouraging participation of Small and Medium Enterprises (SMEs) from both countries in joint programs and projects;

4. Encouraging cooperation in providing consulting, marketing, training and expert services in the areas of mutual interest;

5. Encouraging investment activities and the establishment of joint ventures, company commercial representative offices and branch offices in the countries of the Contracting Parties in accordance with the laws and regulations in both countries;

6. Promoting third party cooperation, and cooperation on the inter-regional and international levels on issues of mutual interest; and

7. Any other means agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article 4
General Provisions

This Agreement shall not affect any rights and obligations arising from any existing international agreement to which either Contracting Parties is a party to.

Article 5
Specific Agreements

Based on common interests, the Contracting Parties may:

1. Conclude specific agreements to be based on this Agreement concerning the scope of cooperation referred to in Article 2 of this Agreement and other special projects that may be agreed upon by them; and

2. Establish standing or ad hoc committees, or working groups with a clear mandate to achieve specific objectives and tasks.

Article 6
Joint Economic Commission

1. To ensure the implementation of this Agreement, a Joint Economic Commission (hereinafter referred to as ‘the Commission’) shall be established, composed of representatives of the government and the business community from the Contracting Parties. Each Contracting Party shall appoint a Co-Chair of the Commission.

2. The Commission shall meet on mutual consent alternately in the countries of the Contracting Parties.

3. The Commission shall establish its own rules of working procedures.

4. The Commission shall fulfill the following tasks:

a. Encouraging and coordinating the economic and technical cooperation between the Contracting Parties;

b. Implementing this Agreement as well as encouraging, evaluating and monitoring the implementation of specific agreements resulting therefrom;

c. Developing recommendations for the purposes of removing obstacles that may occur during the execution of any project established as a result of this Agreement; and

d. Identifying new development opportunities for bilateral economic relations.

Article 7
Settlement of Disputes

Any dispute that may arise from the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and negotiations within the Commission or – if those consultations or negotiations fail to resolve the dispute – through diplomatic channels between the Contracting Parties.

Article 8
Obligations of the Contracting Parties

1. This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as a member state of the European Union. Consequently, the provisions of this Agreement shall not be quoted or interpreted, either in whole or in part, in such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from the Treaties on which the European Union is founded, or in such a way as to deviate from the primary and secondary law of the European Union.

2. Nothing in this Agreement shall be construed as obliging either of the Contracting Parties to extend to the other the present, or future benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any existing or future common market, free trade area, customs union or similar international agreement to which any of the countries of the Contracting Parties is a member or may become a member.

Article 9
Amendments

The provisions of this Agreement may be amended by written agreement between the Contracting Parties, on the basis of mutual consent. Any amendment to this Agreement shall enter into force in accordance with Article 10 of this Agreement.

Article 10
Entry into Force and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the receipt of the last notification when a Contracting Party notifies the other in writing through diplomatic channels of the completion of the internal requirements necessary for the entry into force of this Agreement.

2. Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Contracting Party in writing through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to the date of termination.

3. The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreements, projects, contracts, activities or commitments made under this Agreement until the completion of such specific agreements, projects, contracts, activities or commitments, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

SIGNED at Muscat on 28.12.20 in two originals in the Arabic, Hungarian and English languages, all three texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE SULTANATE OF OMAN

FOR THE GOVERNMENT
OF HUNGARY

2021/18 18/2021 ٢٠٢١/١٨ ١٨/٢٠٢١