نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل منتصر المحدودة للمنطقة رقم (٤٩)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة بالتنازل عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ۲۰۱۷م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و، القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ۲۰۱۷م للمنطقة رقم (٤٩) إلى شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
٥٠٪ شركة تيثيز أويل منتصر المحدودة.
٥٠٪ شركة إي أو جي ريسورسز مسقط بلوك 49 ش ش و.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٣) الصادر في ١٤ / ٣ / ٢٠٢١م.
2021/25 25/2021 ٢٠٢١/٢٥ ٢٥/٢٠٢١