نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:
– المهندس خميس بن محمد بن عبدالله الشماخي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
– باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.
– المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيسا لهيئة الطيران المدني.
– الدكتورة جوخة بنت عبدالله بن حمود الشكيلية رئيسة تنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.
2021/52 52/2021 ٢٠٢١/٥٢ ٥٢/٢٠٢١