التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجرى التعديل المرفق على قانون تأمين المركبات المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديل المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

يستبدل بالبند (ج) من المادة (١٥) من قانون تأمين المركبات المشار إليه، النص الآتي:

“إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة سياقة لنوع المركبة، أو تم سحبها قضائيا أو إداريا منه، أو كان واقعا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا”.

2021/53 53/2021 ٢٠٢١/٥٣ ٥٣/٢٠٢١