التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢١ بنقل تبعية مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إلى ديوان البلاط السلطاني

2021/69 69/2021 ٢٠٢١/٦٩ ٦٩/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ بإنشاء مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنقل تبعية مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم إلى ديوان البلاط السلطاني، وتؤول إليه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمركز، وينقل إليه موظفو المركز بذات درجاتهم المالية.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/69 69/2021 ٢٠٢١/٦٩ ٦٩/٢٠٢١