التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي،
وإلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر نظيرة للعمل القضائي الأعمال القانونية الآتية:

١ – أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية.

٢ – إعداد العقود ومراجعتها.

٣ – إعداد البحوث القانونية.

٤ – إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي.

٥ – أعمال التوثيق لدى الكاتب بالعدل.

٦ – أعمال أمناء السر في المحاكم، والادعاء العام.

٧ – أعمال محضري التنفيذ، وأعمال التركات في المحاكم.

٨ – أعمال مديري أمانات سر المحاكم ورؤساء أقسام شؤون الجلسات الذين عملوا في وظيفة “أمين سر” أو “محضر تنفيذ”.

٩ – أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي.

١٠ – أعمال التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

١١ – أعمال جمع الاستدلالات والتحقيقات التي يقوم بها ضباط الشرطة.

المادة الثانية

يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بصفة مستمرة وأصلية، وذلك بعد الحصول على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المعترف بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠٠١ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٢م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٧) الصادر في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢