التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير حول وضع جائحة كورونا (كوفيد-19) في سلطنة عمان، والتي تشير إلى انخفاض في المنحنى الوبائي للحالات الإيجابية وانخفاض في نسبة الإيجابية في الفحوصات وفي عدد حالات التنويم اليومي الجديدة سواء في غرف العناية المركزة أو الأجنحة، كما انخفض العدد الإجمالي لمرضى كوفيد-19 المنومين، وعلى ضوء ذلك اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية على أن يتم العمل بها ابتداء من يوم غد الثلاثاء 27 رجب 1443هـ الموافق 1 مارس 2022م:

أولا: السماح بدخول سلطنة عمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في سلطنة عمان دون الحاجة إلى فحص البلمرة (PCR) لكوفيد-19.

ثانيا: استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط.

ثالثا: السماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100٪ من طاقتها الاستيعابية.

كما قررت اللجنة العليا استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100٪ في جميع المراحل الدراسية، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية الاحترازية، ابتداء من يوم الأحد 6 مارس 2022م.

وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70٪ من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة.

كما تؤكد على متابعتها الدائمة لتطورات الجائحة محليا وعالميا، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع المستجدات المتعلقة بالجائحة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.