التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك تتشرف اللجنة العليا برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، كما تهنئ الشعب العماني والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، سائلة الله العلي القدير أن يحل هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والعالم أجمع والجميع بصحة وعافية وخير وبركات.

كما اطلعت اللجنة على الوضع الوبائي لجائحة كورونا (كوفيد – 19) المحلي والعالمي، والذي يشير – ولله الحمد – إلى استمرار انخفاض الحالات المؤكدة والمنومة في سلطنة عمان، رغم ما يلاحظ من عودة ارتفاع نسبة الإصابة في بعض دول العالم خلال الأيام الماضية، وفي ظل استمرار هذه الجائحة وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتحقيقا لسماحة الإسلام في حفظ النفس ورعايتها، وحفاظا على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، فقد اتخذت اللجنة العليا القرارات الآتية، على أن يتم العمل بها طوال شهر رمضان المبارك:

أولا: اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح كوفيد – 19، ومنع دخول غير المحصنين، بما فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة.

ثانيا: استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري (إفطار صائم) في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة، مثل: الخيام والمجالس العامة، ويمكن للفرق الخيرية والمؤسسات الخاصة المعنية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني توزيع وجبات الإفطار لمستحقيها دون إقامة التجمعات.

ثالثا: استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد.

وتؤكد اللجنة على استمرار تشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة %70 من طاقتها الاستيعابية. وتدعو كل من تظهر عليه أي من الأعراض التنفسية إلى تجنب الحضور لصلاة الجماعة والتجمعات بكافة أنواعها؛ حماية له ولمجتمعه. وتحث المواطنين والمقيمين إلى المسارعة لتلقي الجرعة المعززة من لقاح كوفيد19 لمن أكمل ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية؛ تعزيزا للمناعة الفردية والمجتمعية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه