استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها،
وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم ٣٥ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام لائحة البحث العلمي لكلية العلوم الشرعية، المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣ من يوليو ٢٠٢٢م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
رئيسة مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٠) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢م.
لائحة البحث العلمي لكلية العلوم الشرعية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكلية:
كلية العلوم الشرعية.
المركز:
مركز البحث العلمي في الكلية.
المجلس:
المجلس الأكاديمي في الكلية.
العميد:
عميد الكلية.
اللجنة:
لجنة البحث العلمي في الكلية.
البحث العلمي:
عملية فكرية منظمة من أجل تقصي الحقائق في مسألة أو مشكلة معينة باتباع طريقة علمية منظمة بغية الوصول إلى نتائج موضوعية.
الباحث الرئيس:
عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، من حملة الدكتوراه الذي يمثل المجموعة المشاركة في مشروع البحث العلمي، ويتولى الإشراف عليها وإدارتها، وتمثيلها لدى الكلية.
الباحث المشارك:
عضو هيئة التدريس أو من في حكمه، من حملة الدكتوراه الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز مشروع البحث العلمي يتم التعاقد عليه مع الكلية.
المادة (٢)
تنشأ في الكلية لجنة تسمى (لجنة البحث العلمي) تشكل بقرار من العميد كل عامين بعد موافقة المجلس، برئاسته، وعضوية كل من:
١ – مساعد العميد للشؤون الأكاديمية نائبا للرئيس
٢ – رؤساء الأقسام العلمية في الكلية أعضاء
٣ – مدير المركز مقررا
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة وجود مانع يحول دون حضوره.
المادة (٣)
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في كل عام أكاديمي بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة عدم وجود الرئيس، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (٤)
تختص اللجنة بما يأتي:
١ – وضع الأسس الخاصة بالبحث العلمي من حيث مواصفاته وموضوعاته وتوثيق مصادره والتي من شأنها الحفاظ على المعايير العلمية المطلوبة في البحث العلمي.
٢ – رسم خارطة البحث العلمي في الكلية.
٣ – العمل على ترسيخ الممارسات الأخلاقية في البحث العلمي في الكلية عن طريق تثقيف الباحثين والمجتمع بقواعد السلوك، والأخلاقيات اللازمة في البحث العلمي.
٤ – تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المقترحات البحثية الجديدة.
٥ – العمل، بالتشاور مع أقسام الكلية، على ترتيب الأولويات البحثية.
٦ – التنسيق مع القطاع الخاص لتمويل الأنشطة البحثية.
٧ – تقييم مقترحات البحوث الممولة المقدمة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
٨ – التأكد من توافر الموارد اللازمة لتنفيذ البحث العلمي.
٩ – تقديم التوصيات المناسبة بشأن مقترحات البحوث العلمية وإحالتها إلى المجلس للاعتماد.
١٠ – مراجعة التقارير الدورية والنهائية لمشاريع البحث العلمي التي تدعمها الكلية وتقييمها ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
١١ – مراجعة اتفاقيات البحوث مع الجهات الأخرى.
١٢ – التوصية بالموافقة على تقديم دعم للبحث العلمي إذا تجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
١٣ – التوصية باسترداد مبالغ دعم البحث العلمي.
الفصل الثاني
مصادر تمويل البحوث العلمية
المادة (٥)
تتولى الكلية تقديم الدعم المالي للبحث العلمي، وذلك من خلال الآتي:
١ – المبالغ التي تخصص لذلك من موازنة الكلية.
٢ – الدعم المقدم من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٣ – المنح التي تقدم للكلية بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك وفق النظم والقوانين المعمول بها.
٤ – إيرادات البحوث والكتب والمجلات العلمية.
٥ – إيرادات الاستشارات والدورات العلمية التي تقدمها الكلية إلى المؤسسات الأخرى.
المادة (٦)
يتولى المجلس البت في طلبات الدعم المالي للبحوث العلمية.
المادة (٧)
يجوز للعميد – بناء على توصية اللجنة – استرداد الدعم المقرر لأي مشروع بحث علمي كليا أو جزئيا في حالة توقف البحث العلمي لغير الأسباب الخارجة عن إرادة الباحث، أو المجموعة المشاركة في إنجازه.
المادة (٨)
يجب بقرار من العميد – بناء على توصية اللجنة – استرداد الدعم المقرر للباحث أو للمجموعة المشاركة في إنجاز بحث علمي في حالة التقصير في إنجاز البحث أو عدم تنفيذه وفقا للمراحل المقررة له، دون عذر تقبله اللجنة.
الفصل الثالث
إجراءات الحصول على الدعم المالي للبحث العلمي
المادة (٩)
يكون تقديم طلب الدعم المالي للبحث العلمي والبت فيه، على النحو الآتي:
١ – يقدم الطلب من ذوي الشأن على النموذج الذي تعده الكلية لهذا الغرض إلى رئيس القسم المعني، ليتولى رفعه إلى القسم.
٢ – يتولى القسم بحث الطلب ورفعه إلى مساعد العميد لإبداء رأيه ثم رفعه إلى العميد مرفقا به مذكرة بتوصياته للبت فيه، وفي حالة تجاوز قيمة الدعم مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال عماني يتولى العميد رفع الطلب إلى اللجنة مشفوعا برأيه.
٣ – تتولى اللجنة دراسة الطلب، وإصدار توصية بشأنه وإحالته للعميد لإصدار القرار.
وفي جميع الأحوال، يشترط لقبول الدعم ألا يكون قد سبق تمويله من أي جهة حكومية أو خاصة.
الفصل الرابع
مسؤوليات الباحث الرئيس والباحث المشارك
المادة (١٠)
يتولى الباحث الرئيس المهام الآتية:
١ – اقتراح مشروع البحث العلمي، وبيان أهميته وأخذ الموافقة على تقديم الدعم المالي لإنجازه، وفق الإجراءات المبينة في المادة (٩) من هذه اللائحة.
٢ – إدارة مشروع البحث العلمي، وفقا للخطة المعتمدة، وإنشاء سجل خاص لرصد المصروفات مع المستندات الخاصة بها.
٣ – متابعة تنفيذ الشروط والضوابط المحددة في العقد المبرم مع الجهة الخارجية الممولة لمشروع البحث العلمي.
٤ – تقديم تقارير دورية عن كل مرحلة من مراحل إنجاز مشروع البحث العلمي إلى القسم.
٥ – تقديم تقرير نهائي إلى القسم ومدير المركز يتضمن جميع مراحل إنجاز مشروع البحث العلمي، وحسابا مفصلا عن المصروفات.
المادة (١١)
يتولى الباحث المشارك المهام الآتية:
١ – المشاركة في إعداد مقترح المشروع البحثي.
٢ – تنفيذ المهام المحددة له من قبل الباحث الرئيس.
الفصل الخامس
معايير تقييم البحوث العلمية
المادة (١٢)
تقيم مشاريع البحث العلمي المقدمة للحصول على الدعم المالي للبحث العلمي وفقا للمعايير الآتية:
١ – إسهام البحث العلمي المقدم في توسيع المعارف الحالية والمعارف الجديدة.
٢ – جودة منهجية البحث العلمي المقترحة وفاعليتها في تحقيق أهدافه.
٣ – إمكانية تنفيذ البحث العلمي بالإمكانات المتوافرة.
٤ – الخلفية التعليمية والبحثية للباحث الرئيس والباحثين المشاركين، وإسهاماتهم الفردية.
٥ – مدى التزام الجهات الخارجية الممولة لمشروع البحث العلمي.
٦ – الأثر المتوقع للبحث العلمي المقترح على القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لسلطنة عمان.
٧ – التعاون الجماعي في مشروع البحث العلمي، من حيث المشاركة من داخل القسم، وبين الأقسام، مع تفصيل لأدوار الباحثين المشاركين.
٨ – إشراك الباحثين الشباب، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب الدرجة الجامعية، مع ذكر تفاصيل التوصيف الوظيفي لكل واحد من الباحثين المساعدين.
٩ – الخطة التنفيذية، ومخرجاتها، والبرنامج الزمني المتوقع للتنفيذ.
المادة (١٣)
يشترط لمنح الدعم المالي لأي مشروع بحث علمي أن يكون من بين مقدمي الطلب أحد منتسبي الكلية أو المؤسسات التي تربطها اتفاقية تعاون بحثي مع الكلية، على أن تحدد اتفاقية التعاون أدوار الباحثين المشاركين.
الفصل السادس
النشر العلمي
المادة (١٤)
يجوز بقرار من العميد – بناء على توصية اللجنة – تقديم الدعم لنشر ما يأتي:
١ – المؤلفات والمخطوطات.
٢ – المترجمات والموسوعات العلمية.
٣ – وقائع المؤتمرات والندوات العلمية.
٤ – ما تراه اللجنة مناسبا للنشر، ويخدم أهداف الكلية.
المادة (١٥)
يقدم طلب الحصول على دعم النشر العلمي من الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية في الكلية إلى رئيس القسم المعني على النموذج المعد من قبل المركز لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي يحددها النموذج.
المادة (١٦)
يتعين قبل البت في طلب الحصول على دعم النشر العلمي الحصول على (٣) ثلاثة عروض مختلفة من دور النشر والطباعة بتكلفة النشر وتقديمها إلى دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الكلية.
المادة (١٧)
يتولى المجلس دراسة العروض المقدمة واختيار أفضلها، ويتم دفع مقدار الدعم بعد اعتماده إلى دار النشر والطباعة.
المادة (١٨)
يلتزم الحاصل على دعم النشر العلمي بإخطار العميد كتابة خلال (١٠) عشرة أيام بما يفيد صدور الإنتاج العلمي، وترسل نسخة من الإخطار إلى المركز.
المادة (١٩)
يلتزم الحاصل على دعم النشر العلمي بتسليم عدد (١٠٠) مائة نسخة من الإنتاج العلمي إلى مكتبة الكلية.
المادة (٢٠)
يراعى إبرام عقد مع الحاصل على دعم النشر العلمي، يقر فيه بأحقية الكلية وحدها دون غيرها في إعادة نشر المنتج العلمي لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ نشره، يعود بعدها الحق لصاحبه أو ورثته الشرعيين.
الفصل السابع
براءة الاختراع
المادة (٢١)
في حالة التوصل إلى براءة اختراع نتيجة مشروع بحث علمي استعملت فيه إمكانيات الكلية، تسجل باسم الكلية واسم المشاركين في إنجازه مناصفة، وتتقاضى الكلية نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من أي دخل تحققه براءة الاختراع، ويتقاضى المشاركون نسبة (٥٠٪) الخمسين بالمائة الباقية.
المادة (٢٢)
أي براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة مشروع بحث علمي قامت الكلية بدعمه عن طريق منحة خارجية تسجل باسم المشاركين في إنجازه، على أن تتقاضى الكلية نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة من أي دخل تحققه براءة الاختراع، ويتقاضى المشاركون نسبة (٦٠٪) الستين بالمائة الباقية.
2022/3 3/2022 ٢٠٢٢/٣ ٣/٢٠٢٢